التجريد في فقه الإمامين الأعظمين،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في العدة

صفحة 160 - الجزء 1

  في مدة تحتمل ذلك ولم تجرِ به عادة طولبت المرأة بالبينة، ويجوز فيها شهادة امرأة واحدة إذا كانت المرأة عدلة وتستحلف المرأة المدعية احتياطاً فإن لم يكن لها بينة تربصت حتى يصح تصرم عدتها إن أرادت أن تتزوج، وللزوج مراجعتها تخريجاً، وإن ادعت انقضاء عدتها في مدة لا تحتمل ذلك كانت الدعوى باطلة.

  مسألة: قال: وإن ادعى الرجل أنه كان راجعها قبل انقضاء العدة كان على الرجل البينة وعلى المرأة اليمين تخريجاً.

باب القول في العدة

  مسألة: يجب على المطلقة أن تعتد ثلاثة قروء، والأقراء هي الحيض.

  مسألة: قال: وإن كانت المطلقة صغيرة أو آيسة، اعتدت ثلاثة أشهر بالأهلة وحد الأياس أن تبلغ المرأة ستين سنة.

  مسألة: قال: وإن كانت المطلقة حبلى فعدتها أن تضع ما في بطنها، فإن حملت اثنين أو أكثر فهي معتدة إلى أن تضع الآخر منهما، أو منهم، والمستحاضة تعتد بالحيض وتتحرى وقته كما تتحرى لوقت الصلاة والصيام.

  مسألة: قال: ولو أن صبية طلقت ثم حاضت قبل مضي ثلاثة أشهر استأنفت العدة بالحيض، فإن حاضت بعد مضي ثلاثة أشهر فقد مضت عدتها، ولو أن ذات حيض طلقت ثم انقطع حيضها لعارض أعتدت إلى أن تبلغ ستين سنة، ثم اعتدت ثلاثة أشهر ثم حلت للأزواج.

  مسألة: قال: وعدة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشراً، فإن كان زوجها غائباً اعتدت من يوم أن يبلغها نعيه.

  مسألة: قال: فإن كان المتوفى عنها زوجها حبلى فعدتها آخر الأجلين.