التجريد في فقه الإمامين الأعظمين،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في ميراث الزوجين

صفحة 308 - الجزء 1

  مسألة: قال: فإن ترك ابنه ابنته وابنة عم، فللإبنة الإبنة النصف، والباقي لإبنة العم كأن ترك ابنة وعماً، وبه قال أهل التنزيل، ووجههما ما مضى.

  قال: وإن ترك ابنة ابنة عم، وابنة ابنه كان المال لإبنة الإبنة، كأنه ترك ابنه وابنة عم.

  مسألة: قال: وإن ترك ابنة ابن أخت، وابنة خال، كان لإبنة ابن الأخت النصف، ولإبنة الخال الثلث، والباقي رد عليهما، فيكون المال بينهما على خمسة أسهم، لأنك ترفع ابنة ابن الأخت إلى ابن الأخت، ثم ترفع ابن الأخت إلى الأخت، وترفع ابنة الخال إلى الخال، ثم ترفع الخال إلى الأم، فكأنه ترك أختاً وأماً، وهذا على قولنا في التنزيل.

  مسألة: قال: فإن ترك ابنة ابنه وأخاها ابن ابنه، وابنة أخت وأخاها بن أخت، فلإبنة الإبنة وأخيها ابن الإبنة النصف بينهما سواء، لا يفضل الذكر على الأنثى، وما بقي وهو النصف لإبنة الأخت، وأخيها بينهما سواء لا يفضل الذكر على الأنثى.

  مسألة: قال: فإن ترك ابنة ابنته، وابنة أخته، فلابنة ابنته النصف، وما بقي فلإبنة الأخت، كأن ترك ابنة وأختاً على ما مضى للإبنة النصف، والباقي هو نصف للأخت، قال: وكذلك القول إن ترك ابن الإبنة وابنة الأخت، أو ترك ابنة الإبنة وابن الأخت، ويورث سائر ذوي الأرحام على هذه الطريقة.

باب القول في ميراث الزوجين

  مسألة: إذا مات الرجل وترك زوجه فلها الربع، وما بقي فللعصبة، فإن لم يكن عصبة كان الفاضل لبيت مال المسلمين، فإن خلف معها ولداً كان لها الثمن.