التجريد في فقه الإمامين الأعظمين،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

فصل: ذكر العول:

صفحة 309 - الجزء 1

  قال: فإن تركت المرأة زوجها فله النصف، فإن خلّفت معه ولداً كان له الربع، والقول في الفاضل عنه كالقول في الفاضل عن المرأة.

فصل: ذكر العول:

  مسألة: قال: ويدفع إلى الزوج سهمهما مع سائر ذوي السهام، فإن زاد المال كان للعصبة، وإن نقص جعلت المسألة عائلة، وتفسيره إدخال النقص على كل ذي سهم بقدر بسهمه.

باب القول في الإرث على الولي

  مسألة: إذا مات المعتّق، وترك ورثته ورثة معتِقه، كان الميراث لورثته دون ورثة معتقه، إلا أن لا يكون في ورثته عصبة، وفضل المال عن السهام، فيجعل المال لعصبة المعتق، فإن ترك ابنه وابن مولاه فإن المال يكون لابنه دون ابن مولاه، فإن ترك ابنته وعصبة مولاه كان لابنته النصف، وما بقي لعصبة مولاها، أما إذا كان في ورثة المعتق عصبة، فلا خلاف أنهم أولى بالمال من عصبة مولاه.

  مسألة: قال: فإن ترك لنفسه ورثة ذوي السهام لا عصبة فيهم، ولمولاه ورثة ذوي السهام لا عصبة فيهم، جعل لكل ذي سهم من ورثته، ورد الباقي عليهم بقدر سهامهم، ولم يكن لورثة مولاه شيء.

  مسألة: قال: فإن ترك ذوي الأرحام مولاه، ولم يترك لنفسه وارثاً كان المال لذوي أرحام مولاه.

  مسألة: قال: ولا تدخل النساء مع الرجال في تعصيب الولاء، وذلك إن النساء لا يكن عصبة إلا إذا عصبهن الذكور، الذين هم بمنزلتهن نحو البنات، فإن البنين يعصبونهن، والأخوات، فإن الإخوة يعصبونهن في ذلك، لقوة الإخوة