التجريد في فقه الإمامين الأعظمين،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في أدب القاضي

صفحة 315 - الجزء 1

  مسألة: قال: ولا يجوز له أن يقبل الهدايا من الناس، فإن قبل كان لبيت مال المسلمين.

  مسألة: قال: ولا يجوز له أن يضيف أحد الخصمين تخريجاً.

  قال: ويكره له حضور الدعوات.

  مسألة: قال: ولا يجوز له أن يخوض مع الخصم في شيء من أمره، أو يشير برأي إلا أن يأمره بتقوى الله، والإنصاف لخصمه إنه متى فعل شيئاً من ذلك يكون قد أعانه على خصمه وترك التسوية بينهما، وذلك مما لا يجوز، ولذلك منع منه، ولأن ذلك أيضاً يوجب التهمة.

  قال: ويكره للإنسان طلب القضاء والحرص عليه.

  مسألة: قال: ولو أن بعض الجورة قلدّ القضاء من يصلح له جاز قضاءه تخريجاً.

  مسألة: قال: ولا يجوز تقليد النساء القضاء تخريجاً.

  مسألة: قال: وينقض من أحكام البغي ما لم يوافق الحق، فأما ما وافق الحق فإنه يمضي.

  مسألة: قال: ويجوز القضاء على الغائب تخريجاً.

  مسألة: قال: وليس للحاكم أن يحجر على البالغ الصحيح العقل، والعاقل أولى بماله إلا أن يفلس، وترتكبه الديون.

  مسألة: قال في (المنتخب): والمفلس إذا وجد في يده مال فأقر به لغيره نظر الحاكم فيه، فإن ثبت إنه على ما قال سلّم، وإن لم يثبت دفعه إلى الغريم فأبطل حكم إقرار المحجور.

  مسألة: قال: والقضاء باليمين مع الشاهد الواحد جائز في الحقوق والأموال.