التجريد في فقه الإمامين الأعظمين،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في الدعوى والبينات

صفحة 316 - الجزء 1

  قال في (الأحكام): تقبل في الأموال والحقوق، وأما في غيرها من سائر الأشياء فلا معنى له.

باب القول في الدعوى والبينات

  مسألة: إذا ادعى رجل على رجل حقاً أو مالاً فعليه البينة، وعلى المدعي عليه اليمين إن أنكر.

  مسألة: قال: فإن نكل المدعا عليه اليمين، لزمه ما ادعى عليه من الحق، وحكم به.

  مسألة: قال: فإن حلف بعد النكول و بعد ما ألزمه الحاكم الحق سقط ما ادعى عليه.

  قال: وللناكل أن يرد اليمين على المدعي.

  قال: وإذا حلف المنكر، ثم أتى المدعي بالبينة سمعت بينته بعد يمين المنكر، وحكم بها.

  مسألة: قال: فإن كان المدعي قال للحاكم: حلّفه لي، على أني أبريه مما أدعيه فحلّفه الحاكم على ذلك، ثم أتى المدعي بالبينة لم تقبل، ولم يحكم بها.

  مسألة: قال: وإذا ادعى رجل على رجل مالاً فأقر له ببعضه، و أنكر بعضه، الزم المقر ما أقر به، وعلى المدعي البينة على ما أنكره المدعى عليه، وعليه اليمين.

  مسألة: قال: وإذا ادعى مالاً حالاً، فأقر المدعي عليه بمال مؤجل ثبت حالاً، وعلى المدعي عليه البينة فيما ادعى من الأجل، وعلى المدعي اليمين.

  مسألة: قال: فإن ادعي مالاً فقال ما له عليّ شيء، ولا أعرف ما يقول، فأتي بالبينة على دعواه، فأتى المدعي عليه بالبينة إنه قد أوفاه، أو برئ منه، قبلت