باب القول في الدعوى والبينات
  قال في (الأحكام): تقبل في الأموال والحقوق، وأما في غيرها من سائر الأشياء فلا معنى له.
باب القول في الدعوى والبينات
  مسألة: إذا ادعى رجل على رجل حقاً أو مالاً فعليه البينة، وعلى المدعي عليه اليمين إن أنكر.
  مسألة: قال: فإن نكل المدعا عليه اليمين، لزمه ما ادعى عليه من الحق، وحكم به.
  مسألة: قال: فإن حلف بعد النكول و بعد ما ألزمه الحاكم الحق سقط ما ادعى عليه.
  قال: وللناكل أن يرد اليمين على المدعي.
  قال: وإذا حلف المنكر، ثم أتى المدعي بالبينة سمعت بينته بعد يمين المنكر، وحكم بها.
  مسألة: قال: فإن كان المدعي قال للحاكم: حلّفه لي، على أني أبريه مما أدعيه فحلّفه الحاكم على ذلك، ثم أتى المدعي بالبينة لم تقبل، ولم يحكم بها.
  مسألة: قال: وإذا ادعى رجل على رجل مالاً فأقر له ببعضه، و أنكر بعضه، الزم المقر ما أقر به، وعلى المدعي البينة على ما أنكره المدعى عليه، وعليه اليمين.
  مسألة: قال: وإذا ادعى مالاً حالاً، فأقر المدعي عليه بمال مؤجل ثبت حالاً، وعلى المدعي عليه البينة فيما ادعى من الأجل، وعلى المدعي اليمين.
  مسألة: قال: فإن ادعي مالاً فقال ما له عليّ شيء، ولا أعرف ما يقول، فأتي بالبينة على دعواه، فأتى المدعي عليه بالبينة إنه قد أوفاه، أو برئ منه، قبلت