التجريد في فقه الإمامين الأعظمين،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في الملابس

صفحة 349 - الجزء 1

  إذا غسل وبولغ في غسله وتنقيته، ولم يبق فيه للنجس أثر.

  مسألة: وما لم يحل أكله لم يحل لبس جلده كالثعالب والنمور وما أشبهها، لأن عندنا إن جلد الميتة لا يطهر بالدباغ لنجاسته، بل يبقى على نجاسته.

  مسألة: قال: ويستحب للنساء أن يخضبن أظفارهن، وأن يلبسن القلائد، والحلي، ويكره لهن التعطيل، والمتشبهة منهن بالرجال ملعونة، والمتشبه من الرجال بهن ملعون.

  مسألة: قال: ويستحب التجمل بلبس الجيد من الثياب إذا أمكنه، وليس ذلك سرفاً.

  مسألة: قال: السرف: وهو الإنفاق في المعصية، وذلك لقول الله ø: {خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ}⁣[الأعراف: ٣١] لأن الله سبحانه وتعالى أمر بإظهار نعمته بقوله: {وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ ١١}⁣[الضحى] ولبس الجيد من الثياب من إظهار نعمة الله ø.

  قال: ولا يجوز للإنسان أن يلبس لبساً يبدوا معه شيء من عورته، وذلك لأن ستر العورة واجب.

  مسألة: ويكره التماثيل كلها، إلا ما كان منها رقماً في الثياب، والعُدول عنه أفضل.

  مسألة: قال: ويستحب للمرأة أن ترخي درعها أو خمارها حتى تستر قدميها، وذلك لأنه أستر لهن.

  ***