باب القول في الملابس
باب القول في الملابس
  مسألة: لا يجوز للرجال لبس الحرير المحض، إلا في الحروب.
  قال: فإن كان الحرير دون النصف، و كان ما سواه غالباً جاز.
  مسألة: قال: ويكره للرجل لبس الثياب التي قد شهرت بالتلوين إلا في الحروب.
  مسألة: قال: ويكره لهم خواتيم الذهب، فأما خواتيم الفضة فلا بأس بها، ويستحب لبسها في الأيمان، ويكره في اليسار.
  مسألة: قال: ويكره لبس الخلاخيل(١) للذكران من الصبية، ولا يكره للإناث منهم.
  مسألة: قال: ولا يجوز لبس ما وصف من الثياب لرقته، إلا أن يكون تحته ما يستره، وذلك إن في لبسه إبداء للعورة.
  مسألة: قال: ولا ينبغي لأحد أن يكشف عورته لدخول الماء أو الحمام، يكره لمن كان وحده، ويحرم على من كان معه غيره.
  مسألة: قال: ولا بأس للمرأة أن تصل شعرها بشعر المعز، وصوف الضان، فأما أن تصله بشعر الناس فلا يحل ذلك، وجائز استعمال ذلك للرجال أو النساء، وجائز هم لبسهما والصلاة فيهما، فلم يكن وصلهما بالشعر، إلا مثل سائر وجوه استعمالهما، ولا يجب أن يكره ذلك.
  مسألة: قال: ولا بأس بتغيير الشيب، بالخضاب، وتركه أفضل.
  قال القاسم #: ولا بأس بالثوب المصبوغ يصبغ يدخل فيه الشيء النجس
(١) الخلاخليل: جمع خلخال، وهو سوار يوضع في أسفل الساق.