التجريد في فقه الإمامين الأعظمين،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

فصل ذكر الصفي الذي للإمام أخذه:

صفحة 360 - الجزء 1

  مسألة: قال: وله أن ينفل من رأى تنفيله على ما يراه.

  مسألة: قال: وإن حضر الوقعة النساء الصبيان والمماليك وأهل الذمة، وأعانوا أهل الحق على العدو رضخ لهم الإمام على قدر ما كان من عنائهم، ولم يضرب لهم سهماً.

  مسألة: قال: ثم تقسم الغنائم كلها بعد ذلك على خمسة أسهم، يصرف سهماً منها في الوجوه التي بينها في كتاب الخمس، ويقسم أربعة في الذين حضروا الوقعة وحاربوا وأعانوا من الأحرار البالغين المسلمين.

  مسألة: قال #: ويجعل للرَّاجل منهم سهم وللفارس سهمان.

  مسألة: قال: ولا يسهم لأكثر من فرس واحد.

  مسألة: قال: ويسهم للبراذين كما يسهم للخيل العِراب.

  قال: ولا يسهم للحمير والبغال ولا الجمال.

  مسألة: قال: ولو أن مسلماً عرف في الغنيمة شيئاً كان المشركون غصبوه عليه كان أولى به إن وجده قبل القسمة، وإن وجده بعد القسمة كان أولى به إذا أعطى قيمته من أخذه بقسمه.

  قال: وإن عرفه صاحبه فيما يغنم من أهل البغي كان هو أولى به قبل القسمة أو بعدها من غير قيمة.

  انتهى كتاب التجريد بحمد الله وعونه

  وصلى وسلم على نبيه وخاتم رسله سيدنا محمد الأمين وعلى آله الطاهرين