فصل ذكر الصفي الذي للإمام أخذه:
  مسألة: قال: وإذا قال الإمام لرجل من أصحابه إن قتلت فلاناً فلك سلبة فقتله، كان سلب المقتول له.
  قال: والسلب ما ظهر من الثياب، والمنطقة والدرع والسيف والفرس والسرج وحليته وما أشبه ذلك، فإن كان مع المقتول جوهراً ودراهم أو ما أشبه ذلك مما يخفى لم يدخل في السلب، وكان غنيمة له ولسائر المسلمين.
  مسألة: قال: فإن كان قال له الإمام: إن قتلت فلاناً فلك سلبه، فقتله غيره معه لم يكن له السلب ولا لصاحبه.
  مسألة: قال: وإن قال الإمام قولاً مطلقاً من قتل قتيلاً فله سلبه فقتله هو وغيره كان السلب بينهما.
  قال: فإن قال: احتل في قتل فلان فإن قتلته فلك سلبه، فاستعان بغيره على قتله، كان السلب له دون من استعان به.
  قال: إذا قال الإمام: من قتل قتيلاً فله سلبه، كان سلب كل قتيل لمن قتله.
  قال: وإذا قال: إن قتلت فلك كذا وكذا درهماً فقتله، وجب على الإمام أن يعطيه ذلك من الغنيمة، فإن لم تكن غنيمة أعطاه من بيت المال، قال في (الأحكام): فإن لم يكن بيت مال أعطاه من الصدقات، وذلك مستقيم على أصله بأن يعطى من سهم السبيل، وذلك يجري مجرى إن يجعل السلب له.
فصل ذكر الصفي الذي للإمام أخذه:
  مسألة: قال: وإذا اجتمعت الغنائم وحيزت، فللإمام أن يأخذ منها الصفي لنفسه، وهو شيء واحد سيف أو درع، أو فرس، وذهب سائر العلماء إلى إن الإمام ليس له ذلك.