باب القول في توجيه الميت
  يُفعل بسائر الموتي ويصلى عليه في الحالين.
  مسألة: والصبي إذا مات قبل أن يستهل(١) لم يغسل ولم يُصل عليه. وان استهل قبل أن يموت فعل به ذلك.
  مسألة: قال: والمحترق بالنار يصب عليه الماء أن خشي أن يتقطع وان لم يخشي غسل و كذلك الغريق.
  مسألة: قال: ولا بأس أن يغسل الرجل زوجته والمرأة زوجها. ويتقيان النظر إلى العورة. وكذلك إن مات الرجل بين النساء أو ماتت المرأة بين الرجال وكان مع الميت محرم ازرّه، وسكب عليه الماء سكباً، وغسل بدنه بيديه و لم يمس العورة ولم يدن منها ويسكب الماء عليها سكباً، وإن لم يكن معه محرم يمم إلا أن يكون الماء ينقيه بالسكب، فانه يسكب عليه ولا يكشف شيء من بدنه وشعره.
  وقال القاسم #: والنساء يغسلن الغلام الذي لم يحتلم إذا لم يكن معهن رجل.
  مسألة: وقال القاسم #: والجنب والحائض يغسلان إذا ماتا على ذلك من حالهما، ولا يستحب لهما غسل الميت إلا أن تدعو الضرورة إلى ذلك فأيهما كان تيمم و غسل.
  مسألة: وغسل الميت كالغسل من الجنابة يُغسَّل فمه وأسنانه وشفتاه وانفه ويُتمَمَّ وضوءه. ويستحب أن يغسل ثلاث غسلات أولاهن بالحرض والثانية بالسدر والثالثة بالكافور. وان لم يوجد ذلك فلا بأس أن يغسل الغسلات الثلاث بالماء القراح(٢). ولا بأس بتسخين الماء له فان حدث بعد ذلك حدث تُمم
(١) الإستهلال: وهو ما يدل على حياة المولود من صياح أو عطاس.
(٢) الماء القراح: هو الطهور الذي يزال به الحدث والنجاسة.