التجريد في فقه الإمامين الأعظمين،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في تكفين الميت وتحنيطه

صفحة 79 - الجزء 1

  الغسل خمساً فإن حدث بعد ذلك حدث تمم سبعاً. وما كان بعد ذلك احتيل في رده بالكرسف وغيره. وما حدث بعد التكفين لا يوجب تكرير الغسل. ويدفن بحاله ولا يمشط شعره ولا يؤخذ ولا يقلم ظفره. قال القاسم # وما يسقط عنه من شعر أو ظفر رد في كفنه. ويستحب أن يغسل في موضع مستور من فوقه. ويستحب الاغتسال لمن غسل الميت.

باب القول في تكفين الميت وتحنيطه

  مسألة: يبسط الكفن في مكان نظيف وتذر الذريرة عليه ثم يوضع عليه الميت. ويوضع شيء من الكافور على مساجده جبهته وأنفه ويديه وركبتيه ورجليه، ولا بأس أن يكون في الحنوط⁣(⁣١) شيء من المسك، ويكفن فيما يمكن من الثياب من سبعة أو خمسة أو ثلاثة أو واحد، فإن كفن في ثلاثة أزر بمئزر وأدرج في اثنين. وان كفن في خمسة ألبس قميصاً أزر بواحد وادرج في ثلاثة على ما ذكره في (المنتخب).

  وقال في (الأحكام) إن كُفن في خمسة أثواب أُلبس قميصاً وعمم بعمامة وأدرج في ثلاثة، وإن كفن في سبعة ألبس قميصاً وعمم بعمامة وأزر بمئزر وأدرج في أربعة، والمرأة تعصب بخمار بدل العمامة، وإذا لم يوجد شيء من الكفن فإنه يوارى بشيء من النبات فان أعوز فإنه يوارى بما أمكن، ولا بأس أن تكون المرأة في ثيابها المصبوغة. ويصلح ذلك للرجال عند الضرورة. والبياض أحب إلينا.


(١) الحنوط: هو ما يخلط من الطيب بأكفان الموتى وأجسادهم.