التجريد في فقه الإمامين الأعظمين،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في كيفية وجوب الزكاة

صفحة 84 - الجزء 1

  مسألة: قال: ومن صرف مالا له في تجارة يلزمه في مثله الزكاة ثم زاد سعره أو نقص قبل الحول لزمته الزكاة على ما تكون من قيمته عند انتهاء الحول زادت أو نقصت.

  مسألة: ومن كان عليه دين يستغرق ماله أو يوفي عليه لم يسقط لذلك زكاة ماله.

  مسألة: قال: وصاحب الدين إذا استوفاه زكاه لما مضى من السنين إلا أن ينقصه الزكاة من النصاب. قال القاسم # وكذلك القول في صداق المرأة يكون على زوجها.

  مسألة: قال: والزكاة واجبة في الحلي⁣(⁣١) والمراكب وأواني الذهب والفضة.

  مسألة: والزكاة واجبة في مال اليتيم.

  مسألة: قال: وما يأخذ السلطان الجائر لا يسقط الزكاة الواجبة.

  مسألة: والخراج لا يسقط العشر بل يجمع بينهما.

  مسألة: قال: وأموال العبد زكاتها على مولاه يخرجها مما في يده أو من غير ذلك وكذلك مال الْمُدَبَّر⁣(⁣٢) وأم الولد.

  مسألة: قال: فأما المكاتب فماله موقوف إلى أن يعتق أو يرجع في الرق فان عتق لزمته الزكاة لما مضى من السنين وان عاد في الرق لزمت مولاه.

  مسألة: قال: ولا زكاة في الدور والخدم والكسوة والخيل والإبل العوامل⁣(⁣٣) ما لم تكن للتجارة أو ما يجري مجراها ولا يضم شيء من الأصناف إلى غيره


(١) الحلي: ما تتحلى به المرأة من ذهب أو فضة، والتحلي هو التزين.

(٢) الُدبَّر: هو العبد الذي يقول له يسده: أنت حر بعد وفاتي.

(٣) العوامل من الحيوان: من تقوم بالحرث والدياسة.