باب القول في كيفية وجوب الزكاة
كتاب الزكاة
باب القول في كيفية وجوب الزكاة
  مسألة: تجب الزكاة في أصول الأموال بحصول الشرطين أحدهما النصاب والثاني حلول الحول إلا ما أخرجت الأرض فان الزكاة تجب فيه عند بلوغه وإدراكه. ولا بد فيه من التقدير. وتقدير جميع ما يجب فيه الزكاة لا يعدو أن يكون بالوزن نحو ما يقدر به الذهب والفضة أو العدد نحو ما يقدر به المواشي من الإبل والبقر والغنم أو الكيل نحو ما يقدر به ما يكال مما أخرجت الأرض أو القيمة نحو ما يقدر به أموال التجارة وما جرى مجراها وما لا يكال مما أخرجت الأرض.
  مسألة: قال: ولو أن رجلا ملك النصاب في أول الحول ثم استفاد إليه في بعض الحول شيئاً من جنسه لزمه عند راس الحول إخراج الزكاة عن الأصل والمستفاد جميعاً سواء كان ذلك عيناً أو غيره.
  مسألة: قال: ولو أن رجلا ضاع منه مال سرقةً أو غيرها في بلد المسلمين فغاب عنه سنين لزمه أن يخرج زكاته من ظفر به للسنين المتقدمة وان غلب عليه المشركون في دار الحرب فبقي في أيديهم سنين ثم ظفر به صاحبه لم يلزمه زكاته لما مضى من السنين.