باب القول في ضم الأموال
باب القول في ضم الأموال
  قال يحيى بن الحسين # يضم بالتقويم وهو قول القاسم # والناصر للحق ¥ وقال زيد بن علي ~ يضم بالأجزاء.
  مسألة: قال: فإذا بقي عند رجل ذهب أو فضة أو هما جميعاً سنين لم يزكها فيها لزمه إخراج الزكاة للسنة الأولى منها كملا ثم للثانية مما بقي بعد إخراج الزكاة للسنة الأولى ثم كذلك إلى أن ينحط عن النصاب وكذلك القول في زكاة الماشية إذا تأخرت.
  مسألة: ولا بأس بأخذ الذهب عن الفضة والفضة عن الذهب في الزكاة ولا يجوز ذلك في غيرهما من الأموال.
باب القول في زكاة المواشي
  مسألة: لا زكاة في الماشية إلا أن تكون سائمة فأما العوامل من الإبل والبقر المعلوفة وكذا المعلوفة من الشاة فلا زكاة فيها.
  مسألة: قال: ولا زكاة في الإبل حتى تبلغ خمساً فإذا بلغت خمساً ففهيا شاه وفي عشر شاتان وفي خمس عشرة ثلاث شياة وفي عشرين أربع شياة وفي خمس وعشرين بنت مخاض(١) وفي ست وثلاثين بنت لبون(٢) وفي ست وأربعين حقة(٣) وفي إحدى وستين جذعة(٤) وفي ستة وسبعين ابنتا لبون وفي إحدى وتسعين حقتان إلى عشرين ومائة ثم تستأنف الفريضة بعد ذلك بالغة الإبل ما بلغت.
(١) بنت المخاض وابن المخاض من الإبل: ما استكمل السنة الأولى ودخل في الثانية.
(٢) بنت اللبون وابن اللبون: ما استكمل الثانية ودخل في الثالثة.
(٣) الحقة: ما استكمل الثالثة ودخل في الرابعة.
(٤) الجذعة: ما استكمل الرابعة ودخل في الخامسة.