باب القول في ضم الأموال
  مسألة: وإذا لزم صاحب الإبل سن ولم يوجد في ابله اخذ منه ما يوجد فان كان فوق ما لزمه رد المصدق عليه فضل ما بينه وبين ما لزمه وان كان دونه رد على المصدق فضل ما بينهما.
  مسألة: قال: ولا يؤخذ قيمة ما وجب من الزكاة بل يؤخذ من عين ما وجبت فيه.
  مسألة: قال: ولا زكاة في البقر حتى تبلغ ثلاثين فإذا بلغت ثلاثين ففيها تبيع أو تبيعة.
  مسألة: قال: وفي أربعين مسنة(١) وفي ستين تبيعان وما زاد فعلي هذا الحساب في كل ثلاثين تبيع أو تبيعة وفي كل أربعين مسنة.
  مسألة: قال: وإذا بلغت البقر مبلغاً يصلح أن يؤخذ منه عدد من التبايع وعدد من المسان اخذ من المسان.
  مسألة: قال: ولا زكاة في الغنم حتى تبلغ أربعين شاة، فإذا بلغت أربعين شاة ففيها شاة، وفي إحدى ومائة وعشرين شاتان وفي مائتي شاة وشاة ثلاث شياة، فإذا كثرت الغنم ففي كل مائة شاة.
  مسألة: قال: ولا معتبر باجتماع المواشي و تفرقها في المراعي وإنما المعتبر باجتماعها في الملك و تفرقها فيه.
  مسألة: قال: ولا شيء في الأوقاص وهي التي بين عددي ما يجب فيه الزكاة مثل ما بين خمس من الإبل إلى عشر وبين عشر منها إلى خمس عشرة وبين ثلاثين من البقر إلى أربعين وبين أربعين منها إلى ستين وبين أربعين من الشاء إلى إحدى
(١) المسن والمسنة من البقر ما بلغ سنتين.