مجموع كتب ورسائل الإمام القاسم بن إبراهيم الرسي،

القاسم بن إبراهيم الرسي (المتوفى: 246 هـ)

الإمامة

صفحة 310 - الجزء 1

  وجميع الأئمة⁣(⁣١).

  فإن قالوا: ذلك جائز قيل لهم: وكذلك جميع الفرائض.

  فإن قالوا: لا، قيل لهم: لِمَ لا يجوز وقد جوزتم في بعضٍ؟ ولا حجةَ لهم.

  وإن قالوا: يجوز، لزمهم نقض الدين كله، فإذا اضطروا أنه لا يجوز إلا الشورى كما أمر رسول الله ÷ في قوله لزم أبا بكرٍ أنه خالف رسول الله ÷ حيث استخلف عمر ونصبه بعينه ولم يجعلها شورى بين المسلمين كما جعلها رسول الله ÷.

  وخالف عمر رسول الله وأبا بكر، حيث جعلها شورى بين ستة، فلا هو اقتدى برسول الله ÷ وجعلها شورى بين المسلمين، ولا هو اقتدى بأبي بكر فنصَّ بعده رجلاً كما نصَّه أبو بكر بعينه واسمه، وهذه فريضة متناقضة؛ لأنا وجدنا أبا بكر لم يتبع فعل النبي # في فريضة الإمامة؛ إذ زعمتم أنه جعلها شورى بين المسلمين، وكذلك عمر جعلها شورى بين ستةٍ، فكل واحد منهما قد خالف صاحبه، وخلافهما جميعاً خلافٌ لفعل رسول الله ÷، فإن كان صواباً ما خالفا به رسولَ الله في الدين قاسوا أبا بكر وعمرَ برسول الله #، وزعموا أنه يجوز لكل واحد منهما خلاف صاحبه، وأنه يجوز لهما أيضاً خلاف رسول الله، فإن قالوا: ذلك لا يجوز لهما. فقد ابتدعا في الإسلام ما لم يكن لهما.

  ويسألون عن فعل أبي بكرٍ وعمر في الإمامة، كان أصوَبَ أم فعل النبي؟

  فإن قالوا: فعلُهما. كفروا.

  وإن قالوا: فعل النبي # أصوب قيل لهم: فأيهما كان أولى بابي بكر وعمر يقتديان بالنبي أم لا يقتديان به؟

  فإن قالوا: يقتديان بالنبي خير لهما قيل لهم: فحيث خالفا النبي # في


(١) في (نخ): الأمة.