باب الوضوء
  شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا ١١١}[الإسراء]، فأمره سبحانه كما ترى إذا قام للصلاة وانتصب قبل أن يقرأ أن يقول بافتتاحه لصلاته، وما استدللنا عليه بتبيينه ودلالته، ثم أمره بالتكبير ودلالاته. فإذا(١) فرغ من قول ما ذكرنا في الافتتاح، وكان ذلك - إن شاء الله - لمن تفهمه أوضح الإيضاح، لأن الله سبحانه قال لرسوله ÷: قل ثم كبره، فالأمر بالقول قبل أن يكبر، فإذا كبر فحينئذ دخل في الصلاة وفيما أمر من القراءة، والافتتاح كما ترى قبل التكبير، ثم القراءة بعد بما تيسر من التنزيل، فإذا قرأ من القرآن في صلاته بقليل أو كثير بعد الافتتاح وما بعده من التكبير فقد أدى ما أمر به من القراءة قل أو كثر في الصلاة.
  ومن لم يفتتح ويكبر ويقرأ ما تيسر من القرآن فقد قصر فيما أمر، وعليه أن يعود حتى يأتمر لله في ذلك كله بأمره، ويصير فيه أجمع إلى ما أمر الله به، والحمد لله الذي به هُدَى من اهتدى، ونسأل الله أن يوفقنا وإياك لما اختلف فيه من الهدى، وحسبنا الله وبدلائله من كل دليل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
  وعلى من ائتمر في الصلاة لله بأمر تسكين أطرافه وخفض بصره، وترك الالتفات فيها والتلتف، والخشوع فيما هو فيه بها من القيام والمنتصب، فإنه منتصب فيها بين يدي الله، فعليه فيها الخشوع والتذلل والترتيل فيها جهده
(١) جواب (إذا) مقدر، أي: فليكبر؛ لأن الله سبحانه قال لرسوله ÷ ... إلخ. (من خط السيد العلامة المجتهد محمد بن عبدالله عوض المؤيدي حفظه الله).