باب التقصير
  عليه من الركوع والسجود والقعود، وزيد فيهما ومنها وعليها في كل أربع ركعتين آخرتين، ولذلك لزم القعود في كل ركعتين. وسنذكر - إن شاء الله - التشهد للآخرتين فيما جاء عن النبي ÷ من القول عنده وبه وفيه.
باب التقصير
  وقلنا: تقصر الصلاة للمسافر من كل بر وفاجر، لأن فرضهما(١) المقدم كان في السفر والحضر على ركعتين، وقبلنا ذلك وأخذنا به لما فهمناه منه عن كتاب الله المبين، ولم نأخذ ذلك عن روايتهم وإن كانوا قد رووه، ولم نقبله عنهم - والحمد لله - وإن رأوه، قال الله لا شريك له فيما(٢) قلنا فيه من ذلك بعينه، وفيما فهمنا عن الله بالكتاب من تبيينه فيه نفسه لرسوله صلى الله عليه وأهله: {وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا ١٠١}[النساء]، فأبان في هذه الآية نفسها قصرها في السفر تبيينا، ودل على أن فرضها فيه ركعتان، وأنهما عليهم كلما ضربوا في الأرض ثابتتان، قصرها في هذه الآية إنما هو تنصيفها إذا كانوا في حرب مع الإمام، أو مجمعين جميعا منه في مقام، ألا تسمع كيف يقول تبارك وتعالى لرسوله ÷: {وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا ...}[النساء: ١٠٢]، يقول سبحانه: فإذا أتموا ركعة وسجدوها فلتأت الطائفة الأخرى التي لم تصل فلتصل
(١) لعلها: فرضها.
(٢) في المخطوط: وفيما.