مجموع كتب ورسائل الإمام القاسم بن إبراهيم الرسي،

القاسم بن إبراهيم الرسي (المتوفى: 246 هـ)

باب التقصير

صفحة 365 - الجزء 2

  معك الركعة الثانية بعدها، وكل طائفة من الطائفتين فقد قصرت صلاتها عن أن تتمها، إذ لم تصل مع الرسول ÷ إلا بعضها، فهذا هو التقصير لما لم يكونوا يقصرون، فإذا أمنوا أتموا مع الإمام ركعتين ركعتين كما كانوا يتمون. وفي ذلك ما يقول سبحانه: {فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ ٢٣٩}⁣[البقرة]، يقول سبحانه: أتموا مع رسولكم إذا أمنتم ولا تقصروا، فالإتمام بالإمام هو ما به أمروا، فكانت صلاتهم الظهر والعصر ركعتين كما ترى في السفر، وكان الأمر على ما قلنا في الإمامة من القصر، وأقرت الصلاة على ركعتين في السفر، وزيد عليها فأتمت أربعا في الحضر، فليس لفاجر ولا بر سافر في خير أو شر أن يزيد على صلاته في سفره، ولا ينقص منها في حضره، ومن زاد على فرض عليه من الصلاة في السفر فعليه أن يعود لصلاته، كما لو زاد على صلاة الحضر لفسدت عليه الصلاة فأعادها لزيادته.

  فالتقصير إنما هو كما قلنا مع الإمام، ركعتان في السفر فهما أتم التمام، وكذلك فرضهما في كل سفر وحضر، ثم لم يكن التقصير فيها إلا بما قلنا من القصر، وليس يجوز أن يقال: قصرت الصلاة إلا على ما قلنا، ولا وجه للتقصير فيها إلا من طريق ما تأولنا، وإنما يقال في الصلاة: زيد عليها، ولا يقال بشيء من التقصير فيها، لأنه إذا قيل فيها: قصرت الصلاة إلا بما ذكرنا كان كأنه خلاف لما في كتابه مما أمرنا، من الركعتين اللتين كانتا في الحضر والسفر علينا لله فرضا، فزيد في صلاة الحضر وأقرت صلاة السفر، وكان ذلك كله لله رضا، فيما⁣(⁣١)


(١) لعلها: فما.