مجموع كتب ورسائل الإمام القاسم بن إبراهيم الرسي،

القاسم بن إبراهيم الرسي (المتوفى: 246 هـ)

باب التقصير

صفحة 369 - الجزء 2

  وسمعته رحمة الله عليه يقول: لا بأس أن يتيمم الذي لا يجد الماء ثم يأخذ المصحف أو يقرأ حزبه من القرآن؛ لأن الله جعل التيمم لمن لم يجد الماء طهورا في الصلوات وهنَّ وهي من الفرائض الواجبات.

  وسألته عن قول الله سبحانه: {الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ ٢٣}⁣[المعارج].

  فقال: دائمون هو: متعاهدون مدايمون⁣(⁣١)، لا يصلون بعضا ويتركون بعضا، وقد قدم الله ذلك فرضا، وجعل الصلاة كتابا موقوتا، عدداً وسجودا وقياما وقعودا، فمن لم يداوم على ذلك كله ويضع كل شيء من ذلك موضعه فليس على صلاته بدائم، ولا بفرض فيها بقائم.

  وسألته هل يتوضأ للصلاة في شيء من المساجد؟

  فقال: لا يتوضأ في شيء منها في تور ولا طست ولا غيرهما، ولقد بلغني أن القاسم بن محمد بن أبي بكر رأى رجلا يتمضمض ثم مج في المسجد فنهاه عن ذلك، فقال: إنه يُفْعَل فيه ما هو أشد من هذا، النخامة وغيرها، فقال القاسم: هذا ما لا يجوز.

  وبلغني أن هشام بن عبدالملك بن مروان دخل مسجد رسول الله ÷ ليصلي فيه، فذكر أنه على غير وضوء، فأتي بتور فيه ماء وطست فتوضأ في المسجد، فأنكر الناس ذلك يومئذ وعظموه.

  وسألته عمن يترك الأعمال يوم الجمعة وفيها من الرجال والنساء تعظيما لها؟


(١) كذا في المخطوط.