مجموع كتب ورسائل الإمام القاسم بن إبراهيم الرسي،

القاسم بن إبراهيم الرسي (المتوفى: 246 هـ)

باب التقصير

صفحة 370 - الجزء 2

  فقال: لقد بلغني أن بعض الصحابة كان يكره ذلك، لما فيه من التشبه باليهود في ترك الأعمال يوم السبت.

  ولقد بلغني أن عمر بن الخطاب عاتب رجلا من أصحاب النبي ÷ عن⁣(⁣١) التعجيل للجمعة، فقال: أهذه الساعة؟ فقال الرجل: كنت في السوق. وهذا خلاف ترك الأعمال فيها تعظيما لها.

  وسألته رحمة الله عليه هل تصلى نافلة أربعا معا لا يسلم في الثنتين منها؟

  فقال: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى إلا الوتر، وتأخير الوتر لمن نوى القيام إلى آخر الليل أفضل من تعجيله، ومن لم ينو القيام عجله وكان ذلك خيرا له.

  وسألته رحمة الله عليه عن الرجل يكون في العمل فيستمر فيه ثم يصلي كذلك؟

  فقال: لا بأس بذلك إن شاء الله. وسمعته ¥ يقول: لا بأس بالدعاء في السجود.

  وسألته ¥ عن العبد والخصي يؤمان الناس في الصلاة؟

  فقال: لا بأس بذلك، إذا ثبت لهما اسم الإيمان وحكمه.

  وسمعته رحمة الله عليه يقول: كان الميسر فيما بلغني وفيما يذكر في الجاهلية أربعة أشياء: فاثنان منها على وجه التأله والعبادة، وهما الأنصاب والأزلام، واثنان من الباطل، وهما الخمر والقمار، فالخمر والميسر اليوم في الإسلام أكثر من أن يحصى، منه اللعب بالحمام، وكذلك كل ما ماثله في المقامرة من الأمثال.


(١) كذا في المخطوط.