قوله: الباب السادس عشر في أذكار الصباح والمساء
  «قُلْ إِذَا أَصْبَحْتَ: بِسْمِ اللَّهِ عَلَى نَفْسِي وَأَهْلِي وَمَالِي، فَإِنَّهُ لَا يَذْهَبُ لَكَ شَيْءٌ» فَقَالَهُنَّ الرَّجُلُ؛ فَذَهَبَتْ عَنْهُ الْآفَاتُ. رواه ابن السني(١).
  ومما يروى في الصباح: «لَبَّيْكَ اللهُمَّ لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ، وَالْخَيْرُ فِي يَدَيْكَ وَمِنْكَ [وَبِكَ] وَإِلَيْكَ، اللهُمَّ مَا قُلْتُ مِنْ قَوْلٍ، أَوْ نَذَرْتُ مِنْ نَذْرٍ، أَوْ حَلَفْتُ مِنْ حَلِفٍ، فَمَشِيئَتُكَ بَيْنَ يَدَيْهِ، مَا شِئْتَ كَانَ، وَمَا لَمْ تَشَأْ لَمْ يَكُنْ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِكَ، إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللهُمَّ وَمَا صَلَّيْتُ مِنْ صَلَاةٍ، فَعَلَى مَنْ صَلَّيْتَ، وَمَا لَعَنْتُ مِنْ لَعْنَةٍ، فَعَلَى مَنْ لَعَنْتَ، إِنَّكَ أَنْتَ وَلِيِّي فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، تَوَفَّنِي مُسْلِمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ.». رواه أحمد، والطبراني، والحاكم، وابن السني(٢).
  قال في الشرح: هذا حديث جليل، وقد أفرده بعضهم بالذكر، وتكلم عليه، وقال: إنه استثناء لما يبدر من قائله، لا(٣) يقع منه في ذلك اليوم من حلف أو نذر أوغيره إلا الطلاق. انتهى.
  وقد يمنع الفرق بين الطلاق وباقي الأمور، فإن صح الاستثناء صح فيه، وإن لم كما هو الظاهر وقع فيه إلا في خصوص مسائل، كأن يكون الطلاق مكروها، والله تعالى لم يشأه، والله أعلم، ومحل هذا كتب الفروع.
  وعن أنس، عن النبي ÷: «مَنْ قَالَ صَبِيحَةَ يَوْمِ الْجُمُعَةِ
(١) أخرجه ابن السني في عمل اليوم والليلة: (١/ ٥٠ رقم ٥١) وما بين المعقوفتين من المصدر
(٢) أخرجه أحمد في مسنده: (٣٥/ ٥٢٠ رقم ٢١٦٦٦)، والطبراني في معجمه الكبير: (٥/ ١١٩ رقم ٤٨٠٣)، والحاكم في مستدركه: (١/ ٦٩٧ رقم ١٩٠٠)، وابن السني في عمل اليوم والليلة: (١/ ٤٧ رقم ٤٧).
(٣) في (د): لما يقع منه.