فصل: فإن أراد الحج
  الخطأ، وربَّما كان كذبًا في نفس الأمر؛ فكم تجد من أهل التزحزح عن الحق، بل المباينين له قد صاروا من أئمة النقل عند البعض، فيجزم جازم بصحة ما نقله عنهم لغرضٍ وأمرٍ صار بتحلِّيه به هو العدل التام الضبط - كما قيل:
  لهوى النفوس سريرة لا تعلم
  وهو المجروح البحت، لا قوَّة إلا بالله، فلهذا قلت: ينبغي للمتديِّن تتبُّع مواضع الصحة وأسبابه من دون تحسين الظن، ولا أقول فلان ولا الفرقة الفلانية، بل العاقل من نظر لنفسه ممَّا لا بدَّ أن يسأل عنه غدًا، نسأل الله تنوير البصيرة، وصلاح العلانية والسريرة، والعفو والصفح عن كلِّ مقترفٍ إنّهُ غفور رحيم(١).
  قال المؤلف أحسن الله جزاه: كتبه أمير المؤمنين أحمد بن هاشم تتميمًا لما وضعته من النبذة اليسيرة من المصطلح)
فصل: فإن أراد الحج
  حديث علي # في سفر الحج(٢): وهو في مطلق الأسفار، وليس المراد تخصيص الحج بشيء إلا ما اقتضاه اللفظ(٣) بصريحه، أو يشار إليه بالخصوصية.
  وأما ما ذكره ابن بهران في منسكه(٤) فسنذكر ما يدل عليه جملة من أذكار مطلق السفر كما قررنا ذلك، فأما توديع المسافر من الجانبين فقد تقدم.
(١) زيادة في (أ، ب). (وبعده في التخريج حديث علي # في سفر الحج وهو في الباب التاسع عشر في أذكار السفر في مطلق الأسفار انتهى والحمد لله رب العالمين وصلواته وسلم على محمد وآله الطاهرين).
(٢) عن علي # قال: «من السنة إذا أراد الرجل أن يسافر صلى في بيته ركعتين قبل أن يخرج، وإذا قدم صلى، قال: فإذا توجَّهت فقل: بسم الله وفي سبيل الله وما شاء الله ولا قوة إلا بالله على ما أستقبل في سفري». ذكره الويسي في السَّفِيْنَةُ المُنْجِيَةُ: (ص ٧٥)، وعزاه إلى العلوي في الجامع الكافي في فقه الزيدية: (٣/ ٣٧٨)، والإعتصام: (٣/ ٢٢).
(٣) في (ب، ج) إلا ما اقتضى اللفظ.
(٤) قال ابن بهران في منسكه: "يقول الخارج للسفر بعد أن ينويه ويصلي على رسول الله ÷، فإذا أراد الحج فيقول: اللهمَّ إني أريد الحج عن كذا وكذا فيسره لي وتقبله مني واخلفني في أهلي وأولادي ومالي وردّني اللهمَّ سالمًا بعد بلوغ آمالي بقدرتك إنك على كل شيءٍ قدير. ". ذكره الويسي في السَّفِيْنَةُ المُنْجِيَةُ: (ص ٧٥)، ومنسك ابن بهران (مخطوط) منه نسخة بمكتبة آل الضوء برحبَّان. ينظر: الوجيه، أعلام المؤلفين الزيدية: (ص ١٠٢١).