قوله: الباب الحادي والعشرون في ذكر شيء مما ورد عند التفرق من المجلس
  حديث أبي هريرة في أنه ÷ اسْتَعَاذَ بِاسْتِعَاذَة لَمْ يَسْتَعِذِ بها النَّاسُ ... إلخ(١).
  وقد جاءت أحاديث في آدابه تركناها اختصارًا، ومنها سلامه على أهله ÷ وعلى الصبيان.
  ومر بملجس مختلط فيه اليهود مع المسلمين فسلم عليهم، وأمر ÷ «بتسليم الرَّاكِب عَلَى الْمَاشِي، وَالْمَاشِي عَلَى الْقَاعِدِ، وَالْقَلِيلِ عَلَى الْكَثِيرِ، وَالصَّغِيرِ عَلَى الْكَبِيرِ وقال: «إِذَا انْتَهَى أَحَدُكُمْ إِلَى مَجْلِسٍ فَلْيُسَلِّمْ، فَإِنْ بَدَا لَهُ أَنْ يَجْلِسَ فَلْيَجْلِسْ، ثُمَّ إِذَا قَامَ فَلْيُسَلِّمْ فَلَيْسَتِ الأُولَى بِأَحَقَّ مِنَ الآخِرَة»(٢).
  وأمر ÷ من أراد أن يدخل على أحد أن يسلِّم عليهم قبل أن يستأذن فيقول: السلام عليكم، أأدخل؟ وكان ÷ يفعله ثلاثا، فإن أُذِنَ له وإلِّا رَجَعَ، وكان إذا دخل على أحد وعنده نائم سلَّم تسليمًا خفيفا يُسْمِعُ الْيَقْظَانَ وَلَا يُوقِظُ النَّائِمَ، وأمر من جلس على طريق أن يرد السلام، ويعين المظلوم، ويهدي السبيل.
  وأما التسليم على أهل الذمة، فعن أبي هريرة مرفوعا قال: «لَا تَبْدَأُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى بِالسَّلَامِ، وَإِذَا لَقِيتُمْ أَحَدَهُمْ فِي طَرِيقٍ فَاضْطَرُّوهُ إِلَى أَضْيَقِهِ» أخرجه الترمذي، وقال: حسن صحيح، وأخرجه مسلم، وأبو داود(٣).
  وعن أنس أن أصحاب النبي ÷ قالوا له: إنَّ أهلَ الكتابِ يُسَلِّمون علينا، فكيفَ نرُدُّ عليهِمْ؟ قال: «قولوا: وعليكم» أخرجه مسلم، وأبو داود، والنسائي، وابن ماجة(٤).
= وَهُوَ يَرَى مَا لَا نَرَى، ومسلم في صحيحه: (٤/ ١٨٩٦ رقم ٩١ - (٢٤٤٧) والترمذي في سننه: (٥/ ٧٠٥ رقم ٣٨٨١) بلفظ: "تَرَى مَا لَا نَرَى" والنسائي في المجتبى: (٧/ ٦٩ رقم ٣٩٥٣) بلفظ: "تَرَى مَا لَا نَرَى".
(١) أخرجه الطبراني في الدعاء: (١/ ٤٢٥ رقم ١٤٤٤).
(٢) أخرجه الترمذي في سننه: (٥/ ٦٢ رقم ٢٧٠٦)، وقال: «هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ»، والنسائي في سننه الكبرى (٩/ ١٤٤ رقم ١٠١٢٩)، وابن حبَّان في صحيحه: (٢/ ٢٤٩ رقم ٤٩٦).
(٣) أخرجه مسلم في صحيحه: (٤/ ١٧٠٧ رقم ١٣ - (٢١٦٧)، وأبو داود في سننه: (٧/ ٤٩٨ رقم ٥٢٠٥) والترمذي في سننه: (٥/ ٦٠ رقم ٢٧٠٠)، وقال: «هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ».
(٤) أخرجه مسلم في صحيحه: (٤/ ١٧٠٥ رقم ٧ - (٢١٦٣)، وأبو داود في سننه: (٧/ ٤٩٩ رقم ٥٢٠٧)، =