الدرع الحصينة في تخريج أحاديث السفينة،

الإمام أحمد بن هاشم (المتوفى: 1269 هـ)

قوله: فصل في الأشربة

صفحة 336 - الجزء 1

  مَا أَحَلَّ اللَّهُ وَالحَرَامُ مَا حَرَّمَ اللَّهُ، وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ مِمَّا عَفَا عَنْهُ» أخرجه الترمذي⁣(⁣١).

  وطلب أهله ÷ يوما إداما؛ فقالوا: لم يكن إلا الخل فَدَعَا بِهِ، فَجَعَلَ يَأْكُلُ بِهِ، وَيَقُولُ: «نِعْمَ الْإِدَامُ الْخَلُّ» أخرجه مسلم⁣(⁣٢).

  وفي حديث عائشة: «كان النَّبِيَّ ÷: يَأْكُلُ الْبِطِّيخَ بِالرُّطَبِ» أخرجه الترمذي⁣(⁣٣)، وزاد أبو داود "نَكْسِرُ حَرَّ هَذَا بِبَرْدِ هَذَا، «وكان يحب الثريدُ من الخبز، والثريدُ من الحَيْسِ» رواه أبو داود⁣(⁣٤). («كَانَ النَّبِيُّ ÷)⁣(⁣٥) يُحِبُّ الحَلْوَاءَ وَالعَسَلَ». أخرجه الترمذي من حديث عائشة⁣(⁣٦).

  وحديث النهي عن الأكل باليسار كما في حديث سلمة بن الأكوع⁣(⁣٧)، أخرجه مسلم⁣(⁣٨).

  ومندوب القعود هو ما في الأصل برواية الانتصار، ومكروهه ما فيه أيضا برواية الضياء عن زيد بن علي # وغيره.

  ومن المندوبات في الشرب ما في حديث أنس: كَانَ النَّبِيَّ ÷ يَتَنَفَّسُ ثَلاَثًا» متفق عليه⁣(⁣٩)، ويقول: ««إِنَّهُ أَرْوَى وَأَبْرَأُ وَأَمْرَأُ». يريد: بإبراء: إبراء للعلة مطلقا، أو لعلة العطش. والله أعلم.

  وذلك مع إبانة الإناء عن فيه ثلاثا، ويتنفس خارجه، كما رواه ابن عباس كان ينهي عن التنفس في القدح أو ينفخ فيه⁣(⁣١٠) رواه الخمسة إلا النسائي، وصححه الترمذي، وقد ورد النهي عن نفخ كل حام⁣(⁣١١).


(١) أخرجه الترمذي في سننه: (٤/ ٢٢٠ رقم ١٧٢٦) وقال: هذا "حَدِيثٌ غَرِيبٌ" ..

(٢) أخرجه مسلم في صحيحه: (٣/ ١٦٢٢ رقم ١٦٦ - (٢٠٥٢).

(٣) أخرجه الترمذي في سننه: (٤/ ٢٨٠ رقم ١٨٤٣) عن عائشة، وقال: "هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ".

(٤) أخرجه أبو داود في سننه: (٥/ ٦٠١ رقم ٣٧٨٣).

(٥) ما بين القوسين ساقط من: (أ، د).

(٦) أخرجه الترمذي في سننه: (٤/ ٢٧٣ رقم ١٨٣١) وقال: "هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ".

(٧) سلمة بن عمرو بن الأكوع، شهد بيعة الرضوان، توفي سنة (٧٤ هـ). ينظر: والقرطبي، الاستيعاب: (٢/ ٦٣٩ رقم ١٠١٦) و أبو نعيم، معرفة الصحابة: (٣/ ١٣٣٩ رقم ٣٣٧٣).

(٨) أخرجه مسلم في صحيحه: (٣/ ١٥٩٩ رقم ١٠٧ - (٢٠٢١)، مع اختلاف يسير في اللفظ.

(٩) أخرجه البخاري في صحيحه: (٥/ ٢١٣٣ رقم ٥٣٠٨)، ومسلم في صحيحه: (٣/ ١٦٠٣ رقم ١٢٢ - (٢٠٢٨).

(١٠) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ÷، عَنِ التَّنَفُّسِ فِي الْإِنَاءِ».

(١١) أخرجه أحمد في مسنده: (٤/ ٣٤٦ رقم ٢٥٧١)، وابن ماجة في سننه: (٢/ ١١٣٣ رقم ٣٤٢٨)، وأبو داود في سننه: (٥/ ٥٦٠ رقم ٣٧٢٨)، والترمذي في سننه: (٤/ ٣٠٤ رقم ١٨٨٩) وقال: "هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ".