[حكم الصلاة على النبي ÷]
  سليم(١): أن النبي ÷ قال: «إذا كان يَوْمُ الْجُمُعة أو ليلته(٢): فَأَكْثِرُوا عَلَيَّ الصلاةَ»، وهذا مرسلٌ، ولكن فيما تقدَّم من حديث ابن عباس وغيره كفاية.
  الثاني والعشرون: عند القيام من المجلس: روي عن سفيان الثوري أنه كان إذا أراد القيام من المجلس يقول: صلَّى اللَّهُ وملائِكتُهُ على محمد وأنبيائه وملائكته ÷. رواه ابن أبي حاتم والنميري(٣)، ويستدل به أيضًا بأن الصلاة على النبي ÷ وسيلة إلى قبول دعاء كفارة المجلس، كما قد أشير إلى ذلك في الصلاة في آخر الدعاء ونحوه.
  الثالث والعشرون: عند المرور على المساجد ورؤيتها: روى القاضي إسماعيل عن أمير المؤمنين # أنه قال: «إِذَا مَرَرْتُمْ بِالْمَسَاجِدِ فَصَلُّوا عَلَى النَّبِيِّ ÷»(٤).
  الرابع والعشرون: عند الهَمَّ وطلب المغفرة؛ لحديث أُبَي بن كعب أنه قال: قلت يا رسول الله إِنِّي أُكْثِرُ الصَّلَاةَ عَلَيْكَ، وآخره: أَجْعَلُ لَكَ صَلَاتِي كُلَّهَا، قال: «إِذًا تُكْفَى هَمَّكَ، وَيُغْفَرُ لَكَ ذَنْبُكَ». رواه الترمذي، وأحمد، والحاكم(٥).
  الخامس والعشرون: عند كتابة اسمه ÷؛ لما رواه الشيخ قال: قال رسول الله ÷: «مَنْ صَلَّى عَلَيَّ فِي كِتَابٍ لَمْ تَزَلِ الْمَلَائِكَةُ تَسْتَغْفِرُ لَهُ مَا دَامَ اسْمِي فِي ذَلِكَ الْكِتَابِ»(٦).
= يَعْنِي: فِي الصَّلَاةِ. فَقَالَ: " تَقُولُونَ: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ، وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ، ثُمَّ تُسَلِّمُونَ عَلَيَّ ". أخرجه الشافعي في مسنده: (١/ ٤٢).
(١) صفوان بن سليم المدني القرشي، الزُّهْرِيّ، وَقَال العجلي، وأَبُو حاتم، والنَّسَائي وابن حنبل ويعقوب بن شيبة: ثقة. ينظر: المزي، تهذيب الكمال (١٣/ ١٨٤ رقم ٢٨٨٢).
(٢) في (د): (وليلة الجمعة).
(٣) ذكره النميري في الإعلام بفضل الصلاة على النبي ÷: (١/ ٨٧ رقم ١٦٤).
(٤) ذكره القاضي إسماعيل في فضل الصلاة على النبي ÷: (١/ ٨٢ رقم ٨٠).
(٥) أخرجه الترمذي في سننه: (٤/ ٦٣٦ رقم ٢٤٥٧) وقال: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ»، وأحمد في مسنده: (٣٥/ ١٦٦ رقم ٢١٢٤٢)، والحاكم في مستدركه: (٢/ ٤٥٧ رقم ٣٥٧٨) وقال: "هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخْرِجَاهُ ".
(٦) أخرجه الطبراني في معجمه الأوسط: (٢/ ٢٣٢ رقم ١٨٣٥) عن أبي هريرة.