[حكم الصلاة على النبي ÷]
  وعند ابن بشكوال من حديث ابن عباس مرفوعًا [مثله إلى قوله الأيسر وقال بعده طيرا أكبر من الذباب وأصغر من الجراد يرفرف تحت العرش يقول: اللهم اغفر لقائلها](١) وسنده كما قال المجد لا بأس به سوى أن فيه يزيد بن أبي زياد(٢)، وقد ضعَّفه كثيرون، لكن أخرج له مسلم متابعة. انتهى(٣).
  الرابع والثلاثون: بعد الفراغ من الوضوء(٤).: لما رواه أبو الشيخ ابن حيان عن ابن مسعود قال: قال رسول الله ÷: «إِذَا فَرَغَ أَحَدُكُمْ مِنْ طُهُورِهِ فَلْيَقل أشهد أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، ثُمَّ لِيُصَلِّ عَلَيَّ، فَإِذَا قَالَ ذَلِكَ فُتِحَتْ لَهُ أَبْوَابُ الرَّحْمَةِ»(٥).
  وعن سهل بن سعد، عن النبي ÷ قال: «لَا وُضُوءَ لِمَنْ لَا يُصَلِّي عَلَى النَّبي ÷» رواه ابن ماجة(٦)، وابن أبي عاصم(٧)، ذكره السخاوي قال: وسنده ضعيف(٨).
  قال النووي: ويستحب أيضا عند غسل الجنابة (والتيمم)(٩)، ولعله بالقياس(١٠).
= والبيهقي، والديلمي في مسند الفردوس له بسند ضعيف.
(١) ذكره ابن بشكوال في القربة إلى رب العالمين بالصلاة على النبي ÷ سيد المرسلين: (١/ ١٣٢ رقم ٧٦) عن ابن عباس، وما بين المعقوفتين من القَولُ البَدِيعُ في الصَّلاةِ عَلَى الحَبِيبِ الشَّفِيعِ.
(٢) يزيد بن أبي زياد القرشي الهاشمي، أبو عبد الله الكوفي، أحد الشيعة الأخيار، والحفاظ الكبار، وكان من المبايعين للإمام زيد بن علي، والرواة عنه. توفي سنة (١٣٧ هـ). ينظر: المزي، تهذيب الكمال: (٣٢/ ١٣٥ رقم ٦٩٩١) والوجيه، معجم رجال الإعتبار: (١/ ٣٧١ رقم ٩٦٢).
(٣) ينظر: السخاوي، القَولُ البَدِيعُ في الصَّلاةِ عَلَى الحَبِيبِ الشَّفِيعِ: (٢٢٥).
(٤) ينظر: السخاوي، القول البديع: (ص ١٧٥) وابن القيم، جلاء الأفهام: (ص ١٤).
(٥) ذكره المتقي الهندي في كنز العمال: (٩/ ٢٩٦ رقم ٢٦٠٧٨) وعزاه إلى أبي الشيخ في الثواب عن أبي مسعود.
(٦) أخرجه ابن ماجة في سننه: (١/ ١٤٠ رقم ٤٠٠)
(٧) ذكره ابن أبي عاصم، في كتاب الصلاة على النبي ÷: (٦١ رقم ٨٠) بلفظ: «لا وُضُوءَ لِمَنْ لَمْ يُصَلِّ عَلَيَّ».
(٨) أورده السخاوي في القَولُ البَدِيعُ في الصَّلاةِ عَلَى الحَبِيبِ الشَّفِيعِ (١/ ١٧٦) وعزاه إلى ابن ماجه وابن أبي عاصم.
(٩) ما بين القوسين ساقط من (ج) ..
(١٠) ذكره النووي في الأذكار: (١/ ٢٧٦ رقم ٨١٨)، والمنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج: (٣/ ٢٢٩ رقم ١٠ - (٨٥٠)، والسخاوي، القول البديع: (ص ٧٥).