[حكم الصلاة على النبي ÷]
  الثامن والثلاثون: في صلاة العيد(١)؛ لما رواه القاضي إسماعيل بسندٍ صحيح، عَنْ عَلْقَمَةَ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ، وَأَبَا مُوسَى، وَحُذَيْفَةَ خَرَجَ عَلَيْهِمُ الْوَلِيدُ (بْنُ عُقْبَةَ)(٢) [قَبْلَ الْعِيدِ يَوْمًا](٣) فَقَالَ لَهُمْ: إِنَّ هَذَا الْعِيدَ قَدْ دَنَا فَكَيْفَ التَّكْبِيرُ فِيهِ؟ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: «تَبْدَأُ فَتُكَبِّرُ تَكْبِيرَةً تُفْتَتَحُ بها بِالصَّلَاةِ، وَتَحْمَدُ رَبَّكَ، وَتُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ مُحَمَّدٍ ÷، ثُمَّ تَدْعُو وتُكَبِّرُ وَتَفْعَلُ مِثْلَ ذَلِكَ» الحديث، وفي آخره قَالَ حُذَيْفَةُ (وَأَبُو مُوسَى)(٤): صَدَقَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ(٥) وقيل: إن هذا له حكم الرفع من حيث معرفة حال الصحابة أنهم لا يجيبون على مثله إلَّا بما (عرفا)(٦) من النبي ÷، ولا سيما مع تصديق حذيفة وأبي موسى؛ فتلك أشياء تحقق الرفع، والله أعلم.
  (وهذه)(٧) وإن كانت زيادة على ما في صفات صلاة العيد فتكون مقبولة، وحالها الندبية وهي غير ممنوعة. (ذكره)(٨) بعض المتأخرين، فأما من يجيز الدعاء في الصلاة فلا كلام في صحة ذلك، وأما من يمنع من ذلك فتمتنع تلك الزيادة(٩)، ومحل ذلك غير هذا، والله أعلم.
  التاسع والثلاثون: عند طنين الأذان(١٠)، روي عن أبي رافع: «إنَّ أَحَدِكُمْ إِذَا طَنَّتْ أُذُنُه فَلْيَذْكُرْ النبي ÷ وَلْيُصَلِّ عَلَيَّ، وَلْيَقُلْ ذَكَرَ اللَّهُ مَنْ ذَكَرَنِي» رواه ابن حبَّان في صحيحه.
(١) ينظر السسخاوي، القول البديع: (ص ٢٠٤)، وابن القيم، جلاء الأفهام: (ص ٤٢٢).
(٢) ما بين القوسين من: (د).
(٣) ما بين المعقوفتين من المصاد.
(٤) ما بين القوسين ساقط من (أ، ب).
(٥) ذكره القاضي إسماعيل في فضل الصلاة على النبي ÷: (٧٧ رقم ٨٨) وتمامه. ثُمَّ تُكَبِّرُ وَتَفْعَلُ مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ تُكَبِّرُ وَتَفْعَلُ مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ تَقْرَأُ ثُمَّ تُكَبِّرُ وَتَرْكَعُ، ثُمَّ تَقُومُ فَتَقْرَأُ وَتَحْمَدُ رَبَّكَ وَتُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ مُحَمَّدٍ ÷، ثُمَّ تَدْعُو وَتُكَبِّرُ اللَّهَ وَتَفْعَلُ مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ تُكَبِّرُ وَتَفْعَلُ مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ تَرْكَعُ).
(٦) ما بين القوسين من (د).
(٧) ما بين القوسين ساقط من (ج).
(٨) ما بين القوسين ساقط من (ج).
(٩) في (ج) وأما من يمنع من ذلك فتمتنع تلك الزيادة.
(١٠) ينظر السخاوي، القول البديع: (ص ١٥، ١٧٥)، وابن القيم، جلاء الأفهام: (ص ٤٣٣).