[حكم الصلاة على النبي ÷]
  السّابِعَةُ: التّبْكِيرُ لِلصّلَاةِ.(١).
  الثّامِنَةُ: أَنْ يَشْتَغِلَ بِالصّلَاةِ وَالذّكْرِ وَالْقِرَاءَةِ حَتّى يَخْرُجَ الْإِمَامُ(٢).
  التّاسِعَةُ: الْإِنْصَاتُ لِلْخُطْبَةِ وُجُوبًا، فَإِنْ فإن تكلَّم فقد لغا وَمَنْ لَغَا فَلَا جُمُعَةَ لَهُ، لقوله ÷ «اَلّذِي يَقُولُ لِصَاحِبِهِ أَنْصِتْ فَلَا جُمُعَةَ لَهُ» رواه أحمد(٣) (٤).
  الْخَاصّةُ الْعَاشِرَةُ: قِرَاءَةُ سُورَةِ الْكَهْفِ كما تقدم(٥).
  الْحَادِيَةَ عَشْرَة: إنّهُ لَا يُكْرَهُ الصّلَاةِ عند الزوال فِيهِ عند كثيرٍ من العلماء، وفي هذا الموضع زيادة بسط.
  قلت: وممَّن نصر هذا المذهب الإمام المنصور بالله عبد الله بن حمزة وغيره.(٦)
  الثّانِيَةَ عَشْرَةَ: قِرَاءَةُ ما كَانَ رَسُولُ اللّهِ ÷ يَقْرَأُ، وذلك «سُورَةِ الْجُمُعَةِ» وَ «سُورَةِ الْمُنَافِقِون» أَوْ «سَبّحْ» و «الْغَاشِيَةِ» فِي صَلَاةِ الْجُمُعَةِ، حسب روايةِ مسلم، وروي أَنّهُ يَقْرَأُ فِيهَا ب - «الْجُمُعَةِ» وَ {هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ}(٧) (٨).
  قلت: وممَّن حكم بسنية ذلك الإمام عز الدين # في شرح البحر.
  الثّالِثَةَ عَشْرَةَ: أَنّهُ يَوْمُ عِيد رَوَى أَبُو عَبْدِ اللّهِ بْنُ مَاجَهْ فِي "سُنَنِهِ" مِنْ حَدِيثِ أَبِي لُبَابَةَ بْنِ عَبْدِ الْمُنْذِرِ(٩) قَالَ، قَالَ رَسُولُ اللّهِ ÷: «إِنَّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ سَيِّدُ الْأَيَّامِ، وَهُوَ أَعْظَمُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ يَوْمِ الْأَضْحَى وَيَوْمِ الْفِطْرِ، فِيهِ خَمْسُ خِلَالٍ، خَلَقَ اللَّهُ ø آدَمَ، وَهبطَ فِيهِ إِلَى الْأَرْضِ، وَفِيهِ تَوَفَّى آدَمَ #، وَفِيهِ سَاعَةٌ لَا يَسْأَلُ اللَّهَ فِيهَا الْعَبْدُ شَيْئًا إِلَّا أَعْطَاهُ، مَا لَمْ يَسْأَلْ حَرَامًا، وَفِيهِ تَقُومُ السَّاعَةُ، مَا
(١) المصدر نفسه: (١/ ٣٦٥).
(٢) المصدر نفسه: (١/ ٣٦٥).
(٣) أخرجه أحمد في مسنده: (٢/ ١٢٥ رقم ٧١٩) بنحوه.
(٤) ينظر: ابن القيم، زاد المعاد في هدي خير العباد: (١/ ٣٦٥).
(٥) «مَنْ قَرَأَ سُورَةَ الْكَهْفِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ سَطَعَ لَهُ نُورٌ مِنْ تَحْتِ قَدَمِهِ إِلَى عَنَانِ السِّمَاءِ يُضِيءُ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَغُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَ الْجُمُعَتَيْنِ».
(٦) ينظر: ابن القيم، زاد المعاد في هدي خير العباد: (١/ ٣٦٥)، (١/ ٣٦٦)
(٧) أخرجه مسلم في صحيحه: (٢/ ٥٩٨ رقم ٦٢ - (٨٧٧) (٨٧٨).
(٨) ينظر: ابن القيم، زاد المعاد في هدي خير العباد: (١/ ٣٦٨).
(٩) أَبُو لبابة بْن عبد المنذر الأَنْصَارِيّ، شهد العقبة، وبدرًا، وأحدًا وغيرها من المشاهد، توفي في خلافة الإمام علي #. ينظر: ابن عبد البر، الاستيعاب: (٤/ ١٧٤٠ رقم ٣١٤٨).