[حكم الصلاة على النبي ÷]
  مِنْ مَلَكٍ مُقَرَّبٍ، وَلَا سَمَاءٍ، وَلَا أَرْضٍ، وَلَا رِيَاحٍ، وَلَا جِبَلٍ، وَلَا بَحْرٍ، إِلَّا وَهُنَّ يُشْفِقْنَ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ»(١).
  ويدلُّ على ذلك الحديث الطويل قريبًا في الأصل، حديث ابن عباس قال: قال رسول الله ÷: «يَطْلُعُ كَوْكَبٌ فِي آخِرِ الزَّمَانِ» إلخ(٢)، ويكون هذا شاهدًا له في الجملة.
  الرّابِعَةَ عَشْرَةَ: يُسْتَحَبّ أَنْ يُلْبَسَ أَحْسَنُ ثّيَابِه، لما رَوَى أَحْمَدُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي أَيّوبَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ ÷ يَقُولُ: مَنْ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَمَسّ مِنْ طِيبٍ إنْ كَانَ عِنْدَهُ(٣)، وَلَبِسَ مِنْ أَحْسَنِ ثِيَابِهِ ثُمّ خَرَجَ وَعَلَيْهِ السّكِينَةُ حَتَى يَأْتِيَ الْمَسْجِدَ ثُمّ يَرْكَعُ إنْ بَدَا لَهُ وَلَمْ يُؤْذِ أَحَدًا ثُمّ أَنْصَتَ إذَا خَرَجَ إمَامُهُ حَتّى يُصَلّيَ كَانَتْ كَفّارَةً لِمَا بَيْنَهُمَا وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الْأُخْرَى»(٤).
  روى أبو داود عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ سَلَامٍ، أَنّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللّهِ ÷ يَقُولُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ، وهو عَلَى الْمِنْبَرِ: «مَا عَلَى أَحَدِكُمْ لَوْ اشْتَرَى ثَوْبَيْنِ لِيَوْمِ الْجُمُعَةِ سِوَى ثَوْبَيْ مِهْنَتِهِ»(٥) ومثله عَنْ عَائِشَة عند ابْنِ مَاجَهْ(٦) (٧).
  الْخَامِسَةَ عَشْرَةَ: يُسْتَحَبّ تَجْمِيرُ الْمَسْجِدِ. ذَكَرَه سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ عَنْ نُعَيْمِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ الْمُجْمِرِ(٨) أَنّ عُمَرَ بْنَ الْخَطّابِ أَمَرَه أَنْ يُجَمِّرَ مَسْجِدُ الْمَدِينَةِ كُلَّ يوم جُمُعَة حِينَ يَنْتَصِفُ النّهَارُ. قال ابن القيِّم: وَلِذَا سُمّيَ نَعِيمَ الْمُجَمّرَ(٩).
(١) أخرجه ابن ماجة ١/ ٣٤٤ رقم ١٠٨٤، ينظر: ابن القيم، زاد المعاد في هدي خير العباد: (١/ ٣٦٩).
(٢) أخرجه ابن ماجة في سننه: (١/ ٣٤٤ رقم ١٠٨٤).
ذكره (المرشد بالله) في الأمالي الخميسية: (٢/ ٢١ رقم ١٤٤٣) وتمامه. مِنَ الْمَشْرِقِ، يَكُونُ فِي ذَلِكَ الْعَامِ صَيْحَةٌ فِي رَمَضَانَ، يَمُوتُ فِيهَا سَبْعُونَ أَلْفًا، وَيُعْمَى سَبْعُونَ أَلْفًا، وَيَتِيهُ سَبْعُونَ أَلْفًا، قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا تَأْمُرُنَا إِنْ كَانَ ذَلِكَ؟ قَالَ: عَلَيْكُمْ بِالصَّدَقَةِ، وَالصَّلَاةِ، وَالتَّسْبِيحِ، وَالتَّكْبِيرِ، وَقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ، قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ: مَا علَامَةُ ذَلِكَ أَلَا يَكُونُ فِي تِلْكَ السَّنَةِ؟ قَالَ: إِذَا مَضَى النِّصْفُ مِنْ رَمَضَانَ، وَلَمْ يَكُنْ، فَقَدْ أُمِنَتِ السَّنَةُ".
(٣) في (أ، د): إن كان له.
(٤) أخرجه أحمد في مسنده: (٣٨/ ٥٤٧ رقم ٢٣٥٧١).
(٥) في هامش (أ): المهنة: بفتح الميم وكسرها: الخدمة. ذكره ابن حجر في الفتح ١/ ١٦٣.
(٦) أخرجه ابن ماجة في سننه: (١/ ٣٤٩ رقم ١٠٩٦)، وأبو داود في سننه: (٢/ ٣٠٤ رقم ١٠٧٨) بألفاظ متقاربة.
(٧) ينظر: ابن القيم، زاد المعاد في هدي خير العباد: (١/ ٣٦٩).
(٨) نعيم بن عبد الله المجمر، أبو عبد الله، مولى عمر بن الخطاب، قال أبو حاتم وابن معين وابن سعد والنسائي: ثقة احتج به الجماعة. ينظر: ابن أبي حاتم، الجرح والتعديل: (٨/ ٤٦٠ رقم ٢١٠٦)،
(٩) ينظر: ابن القيم، زاد المعاد في هدي خير العباد: (١/ ٣٧٠).