[حكم الصلاة على النبي ÷]
  التّاسِعَةَ عَشْرَةَ(١): أَنّ جَهَنّمَ تُسَجَّرُ كُلّ يَوْمٍ إلّا يَوْمَ الْجُمُعَةِ في الدنيا، وأما في الآخرة فإنه لا يفتر عذابها، ولا يخفف عن أهلها، وذلك أن يوم الجمعةِ يَقَعُ فِيهِ مِنْ الطّاعَاتِ وَالْعِبَادَاتِ وَالدّعَوَاتِ وترك المعاصي ما لم يكن في غيره، وروي عن قتادة عن النبي ÷: «إن جَهَنمَ تُسَجَّرُ إلا يومَ الجمعة»(٢) (٣).
  الْعِشْرُونَ: أَنّ فِيهِ سَاعَةَ الْإِجَابَةِ(٤).
  الْحَادِيَةُ وَالْعِشْرُونَ: أَنّ فِيهِ الْخُطْبَةَ الّتِي يُقْصَدُ بِهَا الثّنَاءُ عَلَى اللّهِ تعالى وَالشّهَادَةُ لَهُ بِالْوَحْدَانِيّةِ وَلِرَسُولِهِ ÷ بِالرّسَالَةِ ووعظ العباد وتحذيرهم (وتبشيرهم)(٥).
  الثانية والعشرون: أَنّهُ الْيَوْمُ الّذِي يُسْتَحَبُّ التَفَرّغُ له بالْعِبَادَةِ؛ لأن لها فيه زيادة فضيلة(٦).
  الثالثة والعشرون: أن التعجيل إلى المسجد بدلٌ عن القربات كما روي عنه ÷: «مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ [غُسْلَ الْجَنَابَةِ]، ثُمَّ رَاحَ إلى المسجد في الساعة الأولى فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَدَنَةً، وَفِي الثَّانِيَةِ بَقَرَةً، وَمَنْ رَاحَ فِي الثَّالِثَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ كَبْشًا، وفي الرَّابِعَةِ دَجَاجَةً، وَفِي الْخَامِسَةِ بَيْضَةً، فَإِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ حَضَرَتِ الْمَلَائِكَةُ يَسْتَمِعُونَ الذِّكْرَ» أخرجه الستة وغيرهم عن أبي هريرة(٧).
  وأول الساعات من طلوع الشمس(٨)، وهو الذي رجَّحه ابن حجر في الفتح، وقيل: من
(١) في (أ، ب، ج): الثانية عشر إلى التاسعة عشر، والصواب ما اثبتناه من (د)، وهو الأصح لغةً لإنه يتحدث عن خاصية (مؤنث).
(٢) أخرجه أبو داود في سننه: (٢/ ٣١٠ رقم ١٠٨٣)، والبيهقي في سننه الكبرى: (٢/ ٦٥٢ رقم ٤١٢١).
(٣) ينظر: ابن القيم، زاد المعاد في هدي خير العباد: (١/ ٣٧٥).
(٤) المصدر نفسه: (١/ ٣٧٥).
(٥) ما بين القوسين من (د).
(٦) ينظر: ابن القيم، زاد المعاد في هدي خير العباد: (١/ ٣٦٥).
(٧) أخرجه البخاري في صحيحه: (٢/ ١١ رقم ٩٢٩)، ومسلم في صحيحه: (٢/ ٥٨٢ رقم ١٠ - (٨٥٠)، وابن ماجة في سننه: (١/ ٣٤٧ رقم ١٠٩٢)، وأبو داود في سننه: (١/ ٢٦٢ رقم ٣٥١)، والترمذي في سننه: (٢/ ٣٧٢ رقم ٤٩٩) والنسائي في المجتبى: (٣/ ٩٩ رقم ١٣٨٨)، وما بين المعقوفتين من المصدر، ينظر: ابن القيم، زاد المعاد في هدي خير العباد: (١/ ٣٦٥).
(٨) في (ج) الساعة من طلوع الشمس.