باب وجوب الزكاة
  لا يجب](١).
  (ص) ولا يختلف حكمه لأجل ما علق به من الوصية وليس بأكثر من أن يكون في يد الموصى له فالزكاة لازمة فيه لاجتماع شرطي الزكاة فيه.
  وإذا أخذ من زرعه قبل بدو صلاحه ما نقص(٢) عن النصاب إن المأخوذ لا تجب فيه الزكاة ما لم تبلغ قيمته مائتي درهم.
  [(ح) ومثله ذكر الشيخ في (الكافي) وذكر علي بن أصفهان](٣).
  وأرش الخطأ إن كان يلزم العاقلة فلا زكاة فيه، وإن كان يلزم إنساناً معيناً معترفاً بذلك وجبت فيه الزكاة لأنه بمنزلة الدين.
  وعلى التجار ربع عشر مال التجارة، وتجب زكاة ما ضاع من المال في بلد المسلمين إذا وجد لما مضى من السنين(٤)، فإن كان في دار الشرك زكاه في وقت رجوعه إليه.
  وذكر أيضاً # أن الكنز إذا دفن في دار الحرب ثم رجع إلى دار الإسلام ثم أخذه بعد أعوامٍ وجب عليه زكاته لما مضى؛ لأن ملكه باقٍ.
  (ح) هذه المسألة لا تخالف ما تقدم؛ لأنه لما دفنه في دار الحرب ثم رجعت الدار بما فيها دار إسلام فذلك المال باق على ملكه(٥)؛ لأنه لم يغلب عليه في دار الحرب فيخرج بالاستيلاء عن ملكه، فإذا أخذه بعد أعوام زكَّاه؛ لأنه مال حال عليه الحول
(١) ما بين المعقوفين سقط من (ب).
(٢) في (ب): ما يقصر.
(٣) ما بين المعقوفين سقط من (أ)، وهو في (ب).
(٤) في (أ): التبيين.
(٥) في (ب): مالكه.