باب وجوب الزكاة
  (ص) فأما التصدق فيجب في العشرة دون الربح، لأن الربح منفصل منها بخلاف الشجرة وثمرها والبهيمة ونتاجها فإن الزيادة جزء من أجزائها.
  [(ح) فرق # في النما، فجعل المتصل داخلاً في النذر مثل الثمار والنتائج؛ لأن ذلك جزء من أجزاء الأصل، وجعل المنفصل غير داخل في النذر كالربح كما ذكر هاهنا وكالأجرة أيضاً.
  وأما على ما ذكره المؤيد بالله في (الإفادة) جعل المتصل والمنفصل سواء في أن واحد منهما لا يدخل في النذر لأنه ذكر في النتاج أنها لا تدخل في نذر الأصل، وأما النما المتصل الذي هو الكبر والسمن فينبغي أن يدخل والله أعلم قياساً على الزيادة في رجوع الهبة](١).
  [حاشية: فرق # بين نماء المتصل والمنفصل، فجعل المتصل داخلاً في المنذور، والمنفصل غير داخل فيه، وأما المؤيد فلم يفصل بينهما، وجعلهما غير داخلتين في المنذور، وأما السمن والكبر فينبغي أن يدخل قياساً على الزيادة في رجوع الهبة](٢).
  وقد قيل:(٣) والأولى أن لا يدخل خاصة على أصل المؤيد والناصر للحق فيدفع قيمة الصغير والمهزول والله أعلم.
  (ص) ولو مات رجل عن أولاد ولأمهم عليه مهر وماله في أيدي الأولاد فالأقرب أن قبضهم للمال قبضٌ عن الدين الذي هو المهر دون الإرث، ويلزمهم زكاته لما مضى من السنين في مدة الدين.
(١) كذا في (أ)، وفي (ب): بين نماء المتصل والمنفصل.
(٢) ما بين المعقوفين سقط من (ب)، وهو في (أ).
(٣) زيادة في (ب).