المهذب في فتاوي الإمام المنصور بالله،

عبدالله بن حمزة (المنصور بالله) (المتوفى: 614 هـ)

باب ذكر واجبات المناسك

صفحة 133 - الجزء 1

  عمداً كان أو سهواً؛ لأن ذلك ليس من المناسك في شيء، ولو فتحت أبواب وسدت أبواب جاز ذلك.

  وما ذكره في (التحرير) فيمن طاف جنباً أو حائضاً طواف الزيارة أنه يعيد ما دام بمكة، وإن لحق بأهله فعليه بدنة، إن اللاحق بأهله هو من كان أهله خارج الميقات ووراءه، فأما من كان⁣(⁣١) في الميقات أو دونه فعليه الرجوع والإعادة.

  ومن أخر رمي جمرة العقبة إلى أن طاف طواف الزيارة لزمه للتأخير دم، ومن رمى بما قد رمى به من الحصى لم يجزه، فإن لم يرم عوضاً منه لزمه ما يلزم في مثله.

  ومن طاف جنباً أو حائضاً طواف الزيارة وكان أهله دون الميقات وجب عليه العود والطواف لا غير، وإن كان أهله خارج الميقات فعليه بدنة، والعود بعد ذلك في سنة أخرى.

  ومن طاف طواف الوداع ثم وقف بعده يوماً أو دونه لم يلزمه إعادة⁣(⁣٢)، فإن كان أكثر أعاده، لأن العادة في الوداع يوم الصدر، وللعادة تأثير في حكم الشرع.

  ومن طاف طواف القدوم جنباً أو محدثاً قضاه، فإن تعذر جبره بالدم، ومن سعى قبل الطواف أجزاه، فإن تعمد أعاد.

  ومن تحرى يوم الموقف فأخطاه وعلم بعد الوقت أجزاه.

  [حاشية: هذا هو الأصح مما ذكره قبل ذلك]⁣(⁣٣).

  ومن دفع من مزدلفة بعد طلوع الشمس فلا شيء عليه.


(١) زيادة في (ب).

(٢) في (ب): إعادته.

(٣) ما بين المعقوفين زيادة في (ب).