المهذب في فتاوي الإمام المنصور بالله،

عبدالله بن حمزة (المنصور بالله) (المتوفى: 614 هـ)

باب ذكر واجبات المناسك

صفحة 134 - الجزء 1

  ومن فرق بين المغرب والعشاء الآخرة بمزدلفة جبره بالدم لأنه كسري⁣(⁣١)، ومن ترك الوقوف بالمشعر والمرور به جبره بالدم فإن ترك الوقوف ومرّ أجزاه.

  ومن رمى فأصاب إنساناً أو غيره فحملها حتى أسقطها في غير الجمرة لم يجبره بالدم، بل يعيد الرمي بحصاة تصيب الجمرة.

  ومن رمى قبل الزوال في اليومين الآخرين⁣(⁣٢) جبره بالدم، لأن الوقوف إلى الزوال نسك.

  ومن نفر في النفير الأول وترك باقي الحصى أجزاه ولم يلزمه شيء إلا أن يقيم، ولا يجزيه حلق بعض رأسه، فأما⁣(⁣٣) التقصير فلا بد أن يقصر ما يقع عليه اسم التقصير، ومن نسي بعض (الطواف للزيارة)⁣(⁣٤) أعاد ذلك قضاءً فإن تعذر جبره⁣(⁣٥) بالدم.

  ومن فرق بين طواف الوداع وبين السعي أو ترك بعض الطواف أو بعض السعي وكان التفريق مدة يسيرة فلا حكم له وعليه البنا وإن كانت طويلة أعاد، وإن ترك الأكثر من الطواف أو السعي⁣(⁣٦) فعليه دم، وإن كان الأقل⁣(⁣٧) أطعم لكل شوط مسكيناً، ومن زاد فهو خير له.

  ويصح حج القارن وإن لم يسق الهدي وعليه لترك السوق دمٌ لأنه نسك.


(١) في (ب): لنسك

(٢) يعني الآخرين عن رمي يوم النحر. والله أعلم. حاشية في (ب).

(٣) في (ب): وأما.

(٤) في (ب): طواف الزيارة.

(٥) في ب: جبر.

(٦) في (ب): والسعي.

(٧) في (ب): أقل.