باب ذكر ما يفسد الحج
  (ح) [قوله: ويصح حج القارن وإن لم يسق الهدي ... إلى آخره](١) ومثله ذكر السيد أبو طالب إذا تركه جهلاً فيما روي عنه، وعند القاسم ويحيى @ أنه لا يصح القران إلا بسوق بدنة، ونصره السيد أبو طالب في (الشرح)، ومثله ذكر(٢) البستي وصاحب (المسفر) و (الموجز)(٣)، وعند الناصر للحق # على ما ذكره الشيخ أبو جعفر والمؤيد بالله وأبو حنيفة والشافعي سوق البدنة مستحب غير واجب.
  (ص) ومن أخر الرمي في اليوم الأول ثم قضى في اليوم الثاني وأخر رمي اليوم(٤) الثاني ثم(٥) كذلك إنه يجب عليه عن تأخير كل يوم دم، ومن نفر إلى مكة كان نافراً لأنه بالبيتوتة يكون في حكم النافر.
  ومن دخل الحجر في طواف الزيارة ثم عاد إلى مكة إنه يأتي بذلك الشوط الذي أبطله بدخول الحجر وبما بعده ولا يلزمه غير ذلك.
باب ذكر ما يفسد الحج
  من أفسد إحرام امرأته بالوطئ ثم حجا بعد ذلك(٦) فبلغا ذلك الموضع الذي أفسدا فيه حجهما افترقا فيه لا غير، وإن(٧) تجاوزاه جاز اتفاقهما، وهذا شرع
(١) ما بين المعقوفين سقط من (أ)، وهو في (ب).
(٢) سقط من (ب).
(٣) زيادة في (ب).
(٤) سقط من (ب).
(٥) سقط من (ب).
(٦) سقط من (ب).
(٧) في (ب): وإذا.