باب ذكر ما يصح أو يفسد منه
  (ص) ولا يجب كمال المهر بالخلوة بها ويكون معرضا(١) للفسخ، ولا تجب العدة بالخلوة، ولا تجب عدة الوفاة، وتستحق الأقل من المسمى أو مهر المثل، ولا يجب عليها إحداد ولها الخروج من المنزل لعذر وغير عذر.
  ومن تزوج بامرأتين في عقد واحد وهما ممن لا يصح الجمع بينهما كان النكاح باطلاً، فإن تزوج بهما في عقدين صح نكاح من تقدم العقد عليها، فإن التبس المتقدم منهما بطلا جميعاً، فإن علم أن إحدى نسائه أخت له من الرضاعة انفسخ النكاح لمجرد العلم، فإن صدقته وجب لها الأقل من المسمّى أو مهر المثل، وإن لم تصدقه في ذلك كان لها المسمّى بالغاً ما بلغ إذا كانت(٢) مدخولاً بها، فإن تزوج بخامسة ثم التبست فإن كان دخل بهن كلهن فارقهن معاً لدخول الالتباس، وتكون المفارقة بالطلاق وبجواز(٣) صحة النكاح على كل واحدة منهن، وإن(٤) كان قد دخل ببعضهن صح نكاح المدخول بها، فإن كانت التي لم يدخل بها خامسة تعين التحرز(٥) فيها لكل وجه، وإن لم يكن دخل بواحدة منهن اعتزلهن كلهن؛ لأن الحظر والإباحة متى اجتمعا كان الحكم للحظر، وإن عقدا النكاح معتقدين لصحته عند الشروع فيه لم تصح المرافعة مع اتفاق المذهب، فإن رجعا إلى مذهب ثاني عملا بالمذهب المرجوع إليه من يوم رجعا إليه، فإن رجع أحدهما دون الآخر ترافعا إلى الحاكم، وإذا عقدا النكاح وهما جاهلان لحكمه أو أحدهما وترافعا وحكم الحاكم بصحته لزمهما القبول؛ لأن حكم الحاكم في الاجتهاديات ينزل عند أهل
(١) في (ب): معترضاً.
(٢) في (ب): إذا كان.
(٣) في (ب): لجواز.
(٤) في (ب): فإن.
(٥) في (ب): التحريم.