باب ذكر ما ينعقد به النكاح
  العلم منزلة النص في المنصوصات، فإن صارا إلى اعتقاد فساده جميعاً لا عن تقليد عملا بما صارا إليه وانفسخ النكاح بينهما من دون مرافعة، فإن أحبا استأنفا عقداً صحيحاً وإلا لم يحل الإستمرار على ذلك الأول مع اعتقادهما لفساده ولو لم يفسخاه كان للإمام أو الحاكم من قبله فسخه من طريق الحسبة والتفريق بينهما.
باب ذكر ما ينعقد به النكاح
  وإذا كتب رجل إلى آخر أو أرسل: تزوج ابنتي على ألف، فوصل الكتاب أو الرسول فقال: تزوجت صح، وكذلك إن كان الكاتب الزوج وهذا إذا كان ولي المرأة والشهود حضوراً عند قوله(١)، (وإن كاتب المرء قبله)(٢) من الزوج لم يقع اعتبار بالشهود عند مكاتبته؛ لأنه سؤال وليس بعقد، فكانت الشهادة عند قول(٣) الأب أو الولي: زوجت فلاناً.
  وإذا قال رجل لآخر: نحلتك أختي، وأراد النكاح وقَبِلَ الزوج صحّ، وإن لم ينوه(٤) لم يكن له حكم؛ لأن مع النية يكون كالهبة ومن دونها كالإباحة.
  [(ح) قوله: لم يكن له حكم، أي: لا يكون لهذا اللفظ حكم في انعقاد النكاح به إذا لم تكن معه إرادة النكاح، فأما عند سائر أئمتنا $ فلفظ: نحلت، لا ينعقد به النكاح أصلاً نوى أو لم ينو](٥).
(١) في (ب): قبوله.
(٢) كذا في (أ)، وفي (ب): وإن كانت المراسلة.
(٣) في (ب): قبول.
(٤) في (ب): ينوي.
(٥) كذ في (أ)، وفي (ب): حاشية: أي نحلت مع قصد النكاح يكون كناية كوهبت، وإن عُرّي عن ذلك القصد فلا حكم له ووجوده كعدمه، فأما عند سائر أئمتنا $ فلفظ: نحلت، لا ينعقد به النكاح أصلاً نوى أو لم ينو.