المهذب في فتاوي الإمام المنصور بالله،

عبدالله بن حمزة (المنصور بالله) (المتوفى: 614 هـ)

باب ذكر الأولياء والأكفاء

صفحة 150 - الجزء 1

  (ص) ومن قال لامرأة: هبيني نفسك، فقالت: وهبتكها، وأجاز الولي صح وسواءً أجاز الولي في المجلس أو بعده في صحته.

باب ذكر الأولياء والأكفاء

  وإذا⁣(⁣١) غاب الولي غيبة لا يبلغه الكتاب في مسافة شهر ذاهباً وراجعاً صار في حكم الغائب غيبة منقطعة وانتقلت الولاية إلى أقرب الأولياء بعده، وإن⁣(⁣٢) عدم انتقلت إلى الحاكم، وهذا في المرأة الخطيرة قدراً ومالاً، فأما الفقيرة (فلا تنتظر)⁣(⁣٣) مدة شهر سواء كانت جهته قريبة أو بعيدة فإنه متى مضى الشهر ولم يتمكن من وصوله بسبب من الأسباب الممكنة بطلت ولايته.

  وقال # بعد ذلك: إن كانت المرأة من أطراف الناس وكان وليها على مسافة ثلاثة أيام زوجها الحاكم برضاها، وإذا رضيت المرأة ووليها الأقرب بنكاح من ليس بكفؤ صح ولم يعترضه إنكار من بعد من الأولياء، وللوصي تزويج الصغيرة.

  (ح) ومثله نص يحيى # في (الأحكام) وقال (أبو العباس)⁣(⁣٤): المراد به إذا أوصى إليه بذلك، قال أبو طالب: المراد به إذا عين الزوج، قال المؤيد بالله: المراد به إذا لم يكن أحد من العصبات ولا إمام ولا حاكم.

  (ص) والإنكاح إلى العصبات، وهو ينتهي إلى حيث ينتهي الإرث؛ لأن


(١) في (ب): وإن.

(٢) في (ب): فإن.

(٣) في (ب): فإنه ينتظر.

(٤) سقط من (ب).