باب ذكر الأولياء والأكفاء
  التعصيب بالقرب إلا في الجد والأخوة فترك(١) الإنكاح إلى الجد دون الأخ.
  وبنات العباس بن علي أكفاؤهن بنو علي # لا كفؤ لهن سواهم.
  ومن زوجها أخوها من فاسق ولم يعلم بفسقه وكان فسقه تصريحاً فلها الخيار وهو من العيوب، وإن كان تأويلاً فلا خيار لها.
  وابن العم أولى من عم الأب بإنكاح ابنة عمه، وكذلك هو أولى من عم الجد، وابن ابن العم أولى من عم الجد وأحكام بنيهم تتبعهم، والوصي بإنكاح الإبنة الصغيرة من رجل أولى من الإمام.
  (ح) [قوله: والوصي بإنكاح الإبنة](٢) ومثله نص يحيى # في (الأحكام) وقد تأوله(٣) أئمتنا(٤) على وجوه مذكورة في كتبهم.
  (ص) فإن كانت ولايتها بالوصية فالإمام أولى.
  (ص) وأولاد فاطمة أكفاء ولا ينكح منهم سواهم؛ لأن أزواج النبي ÷ حرمن على الأزواج بعده لشرفهن بملامسته فلأن تحرم ملامسة بنات ابنته أولى وأحرى؛ لأن حرمتهن أشد وشرفهن أعظم؛ لأنهن بعض منه ÷ وما وقع من إنكاح كثير منهن للصحابة ومن بعدهم فلأمور عارضة تبيح المحظورات كما في سائر ما يحصل من تناول مال الغير والميتة وقتل المتترس به من أولاد المسلمين في الحرب خيفة فوات الكافرين والفاسقين وما
(١) في (ب): فنرى.
(٢) ما بين المعقوفين زيادة في (ب) وليست في (أ).
(٣) في (ب): تأولوه.
(٤) سقط من (ب).