المهذب في فتاوي الإمام المنصور بالله،

عبدالله بن حمزة (المنصور بالله) (المتوفى: 614 هـ)

باب ذكر المهر

صفحة 159 - الجزء 1

  وإذا⁣(⁣١) شك الشهود في مقدار المهر فالظاهر أن لها مهر مثلها، فمن ادعى زيادة أو نقصاناً فعليه البينة؛ لأنه طلب⁣(⁣٢) خلاف الظاهر وصارت كالتي لم يسم لها مهراً، وتستحق الإرث في هذه الصورة أيضاً.

  وفي امرأة كان مهرهاً عبداً فوهبته وطلقها زوجها قبل الدخول، فإنه يجب عليها قيمته يوم الطلاق؛ لأنه يوم الاستحقاق.

  ومن نكح امرأة على مهر مثلها وطلقها قبل الدخول بها⁣(⁣٣) وكان مهر مثلها معلوماً لحق بالمعلوم ولزم لها نصفه، وإن كان غير معلوم في تلك الحال وجب لها المتعة، وإذا لم يسم لها مهراً ثم فسخ نكاحها قبل الدخول فلا متعة لها؛ لأن فسخه يكشف عن عدم صحته واستقراره، والمتعة إنما تلزم في الطلاق.

  وخلوة المجبوب و⁣(⁣٤) المستأصل صحيحة لأنه يستمتع بما لا يحل له إلا بالنكاح فلا بد في مقابلته من شيء.

  [(ح) ومثله ذكر الشيخ أبو جعفر | في (الكافي)، وذكر السيد (ط) أنها لا تصح]⁣(⁣٥).

  (ص) ومن تزوج امرأة على أقل من عشرة دراهم ثم طلقها قبل الدخول فلها المتعة.


(١) في (ب): فإذا.

(٢) في (ب): يطلب.

(٣) سقط من (ب).

(٤) زيادة في (ب).

(٥) كذا في (أ)، وفي (ب): حاشية: ومثله ذكر الشيخ أبو جعفر للناصر #، وذكر السيد أبو طالب والمؤيد أنها غير صحيحة.