المهذب في فتاوي الإمام المنصور بالله،

عبدالله بن حمزة (المنصور بالله) (المتوفى: 614 هـ)

باب ذكر المهر

صفحة 160 - الجزء 1

  (ح) وبه قال زفر (وهو أحد قولي)⁣(⁣١) المؤيد بالله (في الشرح)⁣(⁣٢).

  (ص) لأن الطلاق لا يكون أقوى حكماً من الدخول، وبالدخول يبطل المسمى ويرجع إلى غيره فانكشف أن وجوده كعدمه.

  وإذا قبض ولي الصغيرة مهرها صح قبضه وكان ملكها له موقوفاً على الرضا عند البلوغ أو نصفه إن وقع الطلاق قبل الدخول وكانت الفوائد في المهر المستغل تابعة للأصل.

  [(ح) المراد به الولي الذي يكون عقده موقوفاً كالأخ وغيره]⁣(⁣٣).

  (ص) فإن عقد عليها الثاني برضاها وانفسخ العقد الأول ولم يكن دخل بها⁣(⁣٤) الأول وجب رد المهر والفوائد سواء⁣(⁣٥) من أصل المهر وغير أصله، وللولي أن يرجع على الزوج بما أنفق على المهر.

  [حاشية: قوله: فإن عقد عليها الثاني برضاها، أي: من هو في منزلة العابد الأول، والمعنى أنها كانت حينئذ قد بلغت وفسخت العقد الأول وأجازت الولي بالعقد الثاني. ذكره محمد بن أسعد]⁣(⁣٦).

  فإن تلف المهر في يد الولي وفسخت النكاح لم يضمن الولي شيئاً؛ لأن استقراره في يده برضا صاحبه أو بالحكم، وكذلك لو تلفت الفوائد أو بعضها إلا أن تتلف


(١) في (ب): ومثله ذكر.

(٢) زيادة في (ب).

(٣) ما بين المعقوفين سقط من (ب)، وهو في (أ).

(٤) زيادة في (ب).

(٥) سقط من (ب).

(٦) ما بين المعقوفين سقط من (أ)، وهو في (ب).