المهذب في فتاوي الإمام المنصور بالله،

عبدالله بن حمزة (المنصور بالله) (المتوفى: 614 هـ)

باب ذكر الخطبة ومعاشرة الأزواج

صفحة 161 - الجزء 1

  بجناية⁣(⁣١) من الولي فإنه يضمن ما تلف وعليه القيمة يوم التلف [لا يوم القبض]⁣(⁣٢).

  [(ح) المراد بالمسألة أخذ المهر بأمر الحاكم لأنه لا ولاية له في مالها إذا لم يكن أباً أو جداً]⁣(⁣٣).

  (ص) لأن الضمان وجب للجناية⁣(⁣٤)، ويجب المثل في المتماثل والقيمة في المقوم.

  وإذا وقع الدخول في العقد الفاسد مع اعتقادهما بفساده وعلمهما بتحريمه وجب عليهما الحد ولا مهر لها ولا يلحق النسب إلا أن يكون أكرهها على الوطء فإن الحد يدرأ عنها، فإن كانت ثيباً لم يلزمه لها شيء، وإن كانت بكراً ألزمه العقر.

  وإذا انفسخ النكاح الصحيح لأمر طارٍ عليه كارتداد أحدهما فإنه يجب المسمى بالغاً ما بلغ.

  [(ح) المراد به بعد الدخول]⁣(⁣٥).

  (ص) فإن⁣(⁣٦) كان انفساخه من أصل كالرضاع وشبهه فإنه يجب الأقل من المسمى أو مهر المثل.

باب ذكر الخطبة ومعاشرة الأزواج

  يجوز للخاطب النظر إلى المخطوبة ويكف نفسه عن قصد الشهوة، وكذلك


(١) في (أ): بخيانة، وهو خطأ.

(٢) ما بين المعقوفين زيادة في (ب).

(٣) ما بين المعقوفين سقط من (ب)، وهو في (أ).

(٤) في (أ): للخيانة.

(٥) ما بين المعقوفين سقط من (ب).

(٦) في (ب): وإن.