باب الفراش
  الشاهد عند الحاكم العدل والطبيب كذلك.
  ويجوز للرجل اعتزال نسائه للتأديب، وليس له أن يدعوا إحداهن لقضاء الوطر دون سواها، وما كان من منازله دون الميل أو الميل فإن المساواة بين نسائه واجب، وفيما زاد على الميل فله الزيادة والنقصان؛ لأنه قد خرج من حكم المحل الواحد والبلدة الواحدة.
باب الفراش
  وإذا أخذ رجل جارية ممن له عليه حق يبلغ قيمتها ووطئها، فإن كان أخذه لها بإذن الإمام أو نائبه كانت ملكاً له والولد له، وإن كان صاحب الأمة أخذ لغاصبها(١) مالاً وأخذها الغاصب عوضاً(٢) لاعتقاده جواز ذلك لحق به الولد أيضاً وكان الوطئ شبهة، [وإن كان الآخذ من عرض الناس كان الوطئ زنا والولد لمالك الأمة.
  (ح) إنما قال # ذلك](٣) لأن من العلماء من جوز لصاحب الدين أخذ دينه من جنسه وغير جنسه، فإذا أخذها معتقداً جواز أخذها والمسألة مجتهد فيها وكان(٤) الوطئ وقع في ملكه فيسقط الحد ويثبت النسب. [ذكره محمد بن أسعد داعي أمير المؤمنين](٥).
  (ص) وإذا اتفق الزوجان على أن الولد ليس منه وادعت المرأة أنها جومعت
(١) في (ب): لصاحبها.
(٢) سقط من (ب).
(٣) زيادة في (ب).
(٤) في (ب): فكأن.
(٥) ما بين المعقوفين زيادة في (ب).