باب أحكام الإماء في الوطئ وإلحاق النسب وسقوط الحد
باب أحكام الإماء في الوطئ وإلحاق النسب وسقوط الحد
  الجارية إذا وطئها أحد الشريكين لم يلزمه الحد ويلحقه النسب سواء كان عالماً بالتحريم أو جاهلاً؛ لأن الحد معرض للسقوط.
  (ح) وتكون أم ولد له ويلزمه قيمة نصيب شريكه؛ لأنه قد استهلكها(١) عليه بالولادة(٢).
  (ص) وكذلك الجارية المزوجة لو وطئها سيدها؛ لأن(٣) الحد يسقط لأجل الشبهة مع العلم والجهل.
  [حاشية: وذكر في الحدود أنه يجب عليه الحد على الوجهين العلم والجهل](٤).
  ولا يلحقه النسب؛ لأن الولد للفراش.
  (ح) فإذا ادعاه فلا يثبت نسبه منه ولكن يعتق عليه؛ لأنه أقر بحريته، وإقراره في ملكه صحيح على نفسه.
  (ص) فإن كان مالكاً لأختها أو عمتها أو خالتها وقد وطئها ثم وطئ هذه الجارية أو كان قبل وطئها قد وطئ أمها أو ابنتها وطئاً يستند إلى عقد نكاح صحيح أو ملك وما أشبهة فإن في مثل هذه المسائل يسقط الحد؛ لأنه معرض للسقوط مع العلم والجهل، ويلحق النسب لثبوت الملك.
  (ح) وتكون أم ولد له لثبوت النسب منه ولا يلزمه العقر.
(١) في (ب): إستهلكه.
(٢) في (ب): بالإستيلاد.
(٣) في (ب): فإن.
(٤) ما بين المعقوفين سقط من (أ)، وهو في (ب).