باب أحكام الإماء في الوطئ وإلحاق النسب وسقوط الحد
  (ص) وكذلك المظاهر منها في حال الزوجية ثم يملكها بعد ذلك ويطؤها فإن الحد يسقط ويلحق النسب لثبوت الملك ولو باع أمته بيعاً صحيحاً ومذهبه أنه فاسد ثم وطئها فإن الحد يسقط عنه؛ لأن هذا شبهة في سقوط الحد.
  وأما لحوق النسب فإنه إن رافعه المشتري وحكم بصحة البيع لم يلحق به النسب، وإن حكم بفساد البيع لحقه النسب وكانت أم ولد له.
  (ح) ويلزمه العقر [في هذا الوجه](١) للمشتري؛ لأنه وطئ شبهة وقع في ملك الغير.
  (ص) فأما إذا باعها بيعاً فاسداً وعنده أنه صحيح ووطئها فإنه يجب عليه الحد مع العلم والجهل ولا يلحقه النسب لاعتقاده صحة البيع.
  (ح) ومثله ذكر المؤيد بالله في (الإفادة) في مسألة الحرام(٢).
  (ص) فإن كان مولاها قد تصدق بها أو نذرها فإن الموجب للعقد إذا وطئها سقط عنه الحد مع الجهل ولا يسقط مع العلم ولا يلحق النسب لأنه ليس هناك أمر يوجبه.
  [(ح) أما إذا تصدق بها فعلى قول من لا يجعل القبض شرطاً يجب أن يلزمه العقر للمتصدق عليه ولا يثبت النسب منه، وعلى قول من يجعل القبض شرطاً يكون هذا الوطئ حاصلاً في ملكه فتكون أم ولد له وتنتقض الصدقة والهبة.
  وقوله: يسقط عنه الحد مع الجهل، فكذلك مع العلم لأنها في ضمانه سواء قلنا أن بمجرد النذر خرجت عن ملكه
(١) ما بين المعقوفين سقط من (ب)، وهو في (أ).
(٢) في (ب): الجزية.