المهذب في فتاوي الإمام المنصور بالله،

عبدالله بن حمزة (المنصور بالله) (المتوفى: 614 هـ)

باب أحكام الإماء في الوطئ وإلحاق النسب وسقوط الحد

صفحة 167 - الجزء 1

  أو قلنا إنها لا تخرج عن ملكه إلا بالتسليم]⁣(⁣١).

  (ص) وأما الموهوبة والمعمرة فإن الواهب والمعمر إذا وطئا الموهوبة والمعمرة كان رجوعاً على الهبة فيسقط الحد ويلحق النسب مع العلم والجهل.

  [(ح) هذا إذا كانت مطلقة لأنها تجري مجرى الهبة وإن كانت الهبة مما يصح فيه الرجوع سقط الحد مع الجهل دون العلم ولزمه العقر ولم يلحق النسب]⁣(⁣٢).

  (ص) فإن كان الموهوب له أو المعمر مطلقة قد استهلك الموهوبة أو المعمرة بوجه من وجوه الاستهلاكات ثم وطئ الواهب و⁣(⁣٣) المعمر فإن النسب لا يلحق ويسقط الحد مع الجهل ولا يسقط مع العلم، فإن فسخ عقده ورجعت الجارية إليه فإنها تكون أم ولد له، فإن كانت العمرى مؤقتة ووطئها وهو معتقد خروجها عن ملكه فإنه لا يجب عليه حد ويلحقه النسب؛ لأن ملكه باق عليها.

  [(ح) وهذه المسألة محمولة على أنه اعتقد خروجها عن ملكه لا عن تقليد عالم بل جهلاً منه بأحكام الشريعة، فإذا وطئها والحال هذه يكون كمن وطئ جارية نفسه وهو يظن أنها ملك الغير فإنه يأثم في هذا الاعتقاد وتكون أحكام الوطئ في


(١) كذا في (أ)، وفي (ب): حاشية: قوله: فإن كان مولاها قد تصدق بها، أما على قول من يجعل القبض شرطاً يكون هذا الوطئ حاصلاً في ملكه فتكون أم ولد له وتنتقض الصدقة والهبة، وكذلك الحكم في النذر على قول من يقول بمجرد النذر لا يخرج عن ملكه، فأما على قول من يقول: إن القبض غير شرط يجب أن يلزمه العقر للمتصدق عليه ولا يثبت النسب منه، وعنده # إن بالنذر لا يخرج عن ملكه فيجب على هذا أن يسقط عنه الحد مع العلم والجهل ويلحق النسب ويلزمه قيمتها للمتصدق عليه؛ لأنه استهلكها بالإستيلاد، وله العدو إلى قيمتها عنده والمؤيد خلافاً ليحيى والقاسم $. وذكر أصحابنا انه يسقط الحد مع العلم والجهل سواءٌ قلنا: إن بمجرد النذر خرج من ملكه أو قلنا: إنها لا تخرج عن ملكه إلا بالتسليم؛ لأنها في ضمانه. ذكره محمد بن أسعد.

(٢) كذا في (أ)، وفي (ب): حاشية: هذا إذا كانت الهبة والعمرى مما يجوز الرجوع فيهما، فإن كانا مما لا يصح الرجوع فيهما لزمه الحد مع العلم دون الجهل ولا يلحق النسب في الوجهين.

(٣) في (ب): أو.