المهذب في فتاوي الإمام المنصور بالله،

عبدالله بن حمزة (المنصور بالله) (المتوفى: 614 هـ)

باب أحكام الإماء في الوطئ وإلحاق النسب وسقوط الحد

صفحة 168 - الجزء 1

  الملك ثابتة من سقوط الحد والمهر وثبوت النسب إن ادعاه]⁣(⁣١).

  وأما⁣(⁣٢) إن وطئها المعمر جاهلاً سقط عنه الحد ولزمه المهر ولحقه النسب، وفرقوا بين هذه وبين جارية الأب والزوجة والموهوبة فإنهم لم يثبتوا النسب في هذه مع كونه وطئ شبهة [وعلى ما ذكره مشائخنا فيمن طلق امرأته بلفظ البائن ووطئها مع اعتقاد التحريم يلزمه الحد فيجب أن يكون في هذه المسألة كذلك أن يجب عليه الحد]⁣(⁣٣).

  (ص) فإن كان يعتقد أن التوقيت باطل سقط الحد ولم يلحقه النسب، وإذا وطئ الملتقط اللقيطة فإن الحد يسقط مع الجهل ولا يسقط مع العلم ولا يلحق النسب في الحالين جميعاً؛ لأن اللقيط حر.

  وإذا استحقت الجارية بحكم الحاكم ثم وطئها المستحق عليه فإنه يجب عليه الحد مع العلم والجهل ولا يلحق النسب.

  [(ح) وعند سائر أصحابنا إذا كان جاهلاً يسقط الحد ولزم المهر ويثبت النسب]⁣(⁣٤).

  (ص) وأما المستأجرة أو المباحة له فإنه يسقط الحد عن الواطئ مع الجهل ولا يسقط مع العلم ولا يلحق النسب في الحالين.


(١) ما بين المعقوفين سقط من (ب)، وهو في (أ).

(٢) في (ب): فإن وطئها.

(٣) ما بين المعقوفين سقط من (ب)، وهو في (أ).

(٤) كذا في (أ)، وفي (ب): حاشية: وذكر أصحابنا خلاف ذلك وهو أن الملتقط إذا كان جاهلاً في وطئ اللقيطة سقط عنه الحد ولزم المهر وثبت النسب؛ لأن النسب في الحرائر يثبت بشبهة الوطئ واللقيطة حرة، وهو الصحيح من المذهب. ذكره محمد بن أسعد.