المهذب في فتاوي الإمام المنصور بالله،

عبدالله بن حمزة (المنصور بالله) (المتوفى: 614 هـ)

باب أحكام الإماء في الوطئ وإلحاق النسب وسقوط الحد

صفحة 169 - الجزء 1

  [(ح) والولد ملك لمولى الأمة ويلزمه العقر عند سقوط الحد]⁣(⁣١).

  (ص) فإن وطئ الموقوف⁣(⁣٢) عليه واستولدها سقط الحد ولحق النسب ولم تلزمه قيمة الأولاد لأنهم حصلوا في ملكه⁣(⁣٣).

  (ح) إن كان جاهلاً، ذكره أصحاب الشافعي وقالوا: لا حد عليه للشبهة ولا مهر؛ لأنه لو وجب لوجب له ولو ولدت كان الولد حراً، قالوا: وإن وطئها غير الموقوف عليه استحق الحد، فإن ولدت كان الأولاد وقفاً كالأم.

  قال السيد أبو طالب في (الشرح): وذلك يقرب على أصلنا إلا قولهم: إنه لا حد عليه للشبهة. فإن المذهب يقتضي خلافه، عني ¥ أن الحد إنما يسقط عنه لجهله بتحريم الموطوءة لا لكونها وقفاً عليه.

  قال الفقيه مهدي: ولم يذكر أصحاب الشافعي ولا السيد أبو طالب أنه هل يلزمه قيمة الأولاد أم لا]⁣(⁣٤).

  [حاشية: قوله #: فإن وطئ الموقوفة عليه واستولدها سقط الحد ولحق النسب إلى آخر ما ذكره، اعلم أن هذه تشتمل على أربع مسائل:

  إحداها: سقوط الحد وهو لقيام الشبهة.

  والثانية: ثبوت النسب وكون الأولاد أحراراً، وذلك لأنه لما سقط الحد وجب أن نثبت نسب الأولاد ويكونوا أحراراً، وذكر # في علة كونهم أحراراً


(١) كذا في (أ)، وفي (ب): حاشية: ويكون الولد ملكاً لمولى الأمة ويلزمه العقر عند سقوط الحد.

(٢) في (ب): الموقوفة.

(٣) في (ب): حاشية: قال مشائخنا: إنه إنما سقط الحد عنه إذا كان جاهلاً، وإليه أشار أبو طالب في الشرح.

(٤) ما بين المعقوفين سقط من (ب).