المهذب في فتاوي الإمام المنصور بالله،

عبدالله بن حمزة (المنصور بالله) (المتوفى: 614 هـ)

باب أحكام الإماء في الوطئ وإلحاق النسب وسقوط الحد

صفحة 170 - الجزء 1

  لأنهم حصلوا في ملكه، ففي هذا إشارة إلى أن رفبة الأمة الموقوفة ملكٌ للموقوف عليه كما قال الشافعي في أحد قوليه، وقوله الثاني أن رقبتها ليست بملك لأحد وإنما هي حق لله تعالى وهو الصحيح من قوله، ذكره أصحابه وهو الظاهر من مذهب أصحابنا $، وهو أيضاً رأي إمامنا #؛ لأن من ذهب في أصحاب الشافعي إلى القول الأول يثبت للأمة أم الولد به، ومن ذهب إلى القول الثاني لا يثبت لها ذلك والإمام # لم يثبت لها أم الولد به. فإن قال لا تصير الأمة أم ولدٍ فإذا كان الحال هذه احتاج قوله # حصل في ملكه إلى زيادة بيان، فإذا كان الأمر على ما ذكرنا من قولهم يحتمل أن يقال في قوله # لأنهم حصلوا في ملكه أنه إنما ذكر ذلك على طريق التوسع حملاً على ظاهر حال اعتقاد الموقوف عليه أن الموقوف عليه لما رأى وعلم أن منافع الموقوفة له ظنّ أن الوطئ يحل له أيضاً لأنه من منافعها، فإذا كان الوطئ وقع على هذا الوجه كان الولد كسائر منافعها التي تحصل من كسبها فوجب أن يكون الولد ملكاً له على مقتضى اعتقاده لكن لما لم تكن رقبة الأم ملكاً له لم يكن الولد أيضاً ملكاً له، فينبغي على ظاهر الحال أن يكون وقفاً كالأم لكن لما اقترن به الدعوى وجب ثبوت النسب مراعاة لاعتقاده وحرمةً لمائه وترجيحاً للحرية على الوقفية لوجود الشبهة الملكية؛ لأن الشبهة هاهنا داخلة في الموطوءة لا في الوطئ كما قال أصحابنا في الجارية المعمرة.

  والثالثة: سقوط قيمتهم عنه، وذلك لأن القيمة لو وجبت عليه لوجبت له فلا معنى لإيجاب القيمة عليه له لأنه في الحقيقة وجبت وسقطت؛ لأن حال الوجوب والسقوط واحد، فعلى هذا وجب أن يكون حكم العقر كذلك، ومثله ذكر أصحاب الشافعي.